نعم، لو كان بمعنى طلب تركه كل فرد منه على حدة، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة (1).
____________________
وجود الطبيعة - فلابد من امتثاله بترك الجميع، لان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولذلك ((كان اللازم على المكلف احراز انه تركه بالمرة)) ليحصل به احراز الامتثال واحراز انه تركه بالمرة، اما ان يكون بالقطع أو يكون بالأصل.
(1) توضيحه: ان الامتثال للامر أو النهي كما يحرز بالقطع، كذلك يحرز بالأصل، فإنه لو امر المولى بشيء فكما يحرز امتثاله بالقطع باتيانه، كذلك يحرز امتثاله بالأصل كما لو اتى بالواجب وشك في بطلانه لوجود القاطع، فإنه يحرز بالأصل استمرار بقاء الامتثال وعدم بطلان ما اتى به، ومثله النهي المتعلق بشيء واحد، فإنه تارة يحرز امتثاله بالقطع بترك جميع افراد الطبيعة قطعا، وأخرى يحرز امتثاله بالأصل واستصحاب انه كان تاركا له فيما إذا شك في ذلك عند ارتكابه للفرد المشكوك، فإنه بعد ان كان تاركا له في حال توجه النهي له فيستصحب ذلك وبه يحرز استمرار بقائه على الترك لجميع افراد الطبيعة، مثلا لو كان النهي المتعلق بالخمر من قبيل النحو الثاني أو الثالث لا من قبيل النهي الانحلالي، وكان المكلف في حال بلوغه تاركا لشرب الخمر، ثم ارتكب شرب المايع المردد بين الخمر والخل، فإنه وان شك في بقاء الامتثال لاحتمال كون ما شربه خمرا، إلا انه بواسطة استصحابه لترك شرب الخمر المتيقن له قبل بلوغه وفي زمان بلوغه إلى ما بعد ارتكابه لشرب المايع المردد، فباستصحابه ذلك الترك يثبت ان تركه مستمر وباق إلى هذا الزمان، وبواسطة هذا الاستصحاب يحرز بقاؤه على الامتثال وانه لا مؤاخذة عليه في شرب هذا المردد، اما إذا كان مشتغلا بشرب الخمر في حال توجه النهي بفرض انه في أول زمان بلوغه كان
(1) توضيحه: ان الامتثال للامر أو النهي كما يحرز بالقطع، كذلك يحرز بالأصل، فإنه لو امر المولى بشيء فكما يحرز امتثاله بالقطع باتيانه، كذلك يحرز امتثاله بالأصل كما لو اتى بالواجب وشك في بطلانه لوجود القاطع، فإنه يحرز بالأصل استمرار بقاء الامتثال وعدم بطلان ما اتى به، ومثله النهي المتعلق بشيء واحد، فإنه تارة يحرز امتثاله بالقطع بترك جميع افراد الطبيعة قطعا، وأخرى يحرز امتثاله بالأصل واستصحاب انه كان تاركا له فيما إذا شك في ذلك عند ارتكابه للفرد المشكوك، فإنه بعد ان كان تاركا له في حال توجه النهي له فيستصحب ذلك وبه يحرز استمرار بقائه على الترك لجميع افراد الطبيعة، مثلا لو كان النهي المتعلق بالخمر من قبيل النحو الثاني أو الثالث لا من قبيل النهي الانحلالي، وكان المكلف في حال بلوغه تاركا لشرب الخمر، ثم ارتكب شرب المايع المردد بين الخمر والخل، فإنه وان شك في بقاء الامتثال لاحتمال كون ما شربه خمرا، إلا انه بواسطة استصحابه لترك شرب الخمر المتيقن له قبل بلوغه وفي زمان بلوغه إلى ما بعد ارتكابه لشرب المايع المردد، فباستصحابه ذلك الترك يثبت ان تركه مستمر وباق إلى هذا الزمان، وبواسطة هذا الاستصحاب يحرز بقاؤه على الامتثال وانه لا مؤاخذة عليه في شرب هذا المردد، اما إذا كان مشتغلا بشرب الخمر في حال توجه النهي بفرض انه في أول زمان بلوغه كان