____________________
(1) هذا بيان لما اختاره من التفصيل في المشتبه من افراد الشبهة الموضوعية التحريمية، من أنه لا يجب الاجتناب عن مطلق المشتبه في الشبهة الموضوعية التحريمية وان علم بالحكم الكلي، وتجري البراءة في النهي المتعلق بالطبيعة الكلية إذا كان النهي انحلاليا، وفيما لم يكن انحلاليا فلا مجرى للبراءة مطلقا، ويجري الاستصحاب في خصوص ما كان مسبوقا بالترك كما مر بيانه، والى هذا أشار بقوله: ((فانقدح بذلك ان مجرد العلم بتحريم شيء)) وان كان واصلا بما هو متعلق بكلي الطبيعة الا انه ((لا يوجب لزوم الاجتناب عن افراده المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي)) انحلاليا ينحل إلى ((طلب ترك كل فرد على حدة)) فإنه فيه تجري البراءة كما عرفت، وكذلك فيما لم يكن انحلاليا بان كان متعلق النهي شيئا واحدا، ولكنه كان مسبوقا بالترك فيجري الاستصحاب دون البراءة وان اتفقا في نتيجة الامر بجواز ارتكاب الفرد المشتبه، واليه أشار بقوله: ((أو كان الشيء مسبوقا بالترك)) واما في عدا ذلك بان كان متعلق النهي شيئا واحدا لا متعددا ولم يكن هناك استصحاب، فيجب الاجتناب عن الفرد المشتبه، ولا تجري البراءة العقلية لان شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والى هذا أشار بقوله: ((وإلا لوجب الاجتناب عنها)) أي عن الافراد المشتبه ((عقلا)) ومن هذا يظهر ان كلام المصنف في جريان البراءة العقلية فلا ينبغي الايراد عليه بأنه سيأتي منه في باب الاشتغال جريان البراءة النقلية.
ثم أشار إلى الوجه في لزوم الاجتناب في الفرض المذكور بقوله: ((لتحصيل الفراغ قطعا)) وان الحال في النهي كالحال في الامر ((فكما يجب فيما علم وجوب شيء احراز اتيانه)) لوصوله بالعلم به فيجب على المكلف احراز الامتثال (( إطاعة
ثم أشار إلى الوجه في لزوم الاجتناب في الفرض المذكور بقوله: ((لتحصيل الفراغ قطعا)) وان الحال في النهي كالحال في الامر ((فكما يجب فيما علم وجوب شيء احراز اتيانه)) لوصوله بالعلم به فيجب على المكلف احراز الامتثال (( إطاعة