____________________
أما المحصل منه فيرد عليه أولا: انه لا وجه لدعوى حجيته في المقام مع فرض تسليم صغراه وهو اتفاق الأصحاب جميعا، لان اتفاق الأصحاب الذي يستكشف به رأي الامام هو الاتفاق الذي لا يكون محتمل المدرك، ومن الواضح ان احتمال المدرك - بل احتمال ان هنا مدارك مختلفة - لحجية الاستصحاب موجود، ومع احتمال كون ذلك الاتفاق لمدرك أو لمدارك لا يكون ذلك الاتفاق اجماعا. والى هذا أشار بقوله: ((وفيه ان تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما)) تعددت مداركها وكان لها ((مبان مختلفة في غاية الاشكال ولو مع)) فرض تسليمنا ((الاتفاق)) المدعى.
وثانيا: ان دعوى الاجماع والاتفاق من الأصحاب غير مسلمة لذهاب جماعة منهم إلى عدم حجية الاستصحاب مطلقا، وذهاب بعضهم إلى حجيته في مقام دون مقام. وهذا مما يدل على أنه لا اجماع على حجية الاستصحاب، وإلا لما أنكره جماعة، ولما فصل فيه آخرون.
والحاصل: انه قد خالف فيه معظم الأصحاب بين منكر له من رأس، وبين مفصل فيه بتفاصيل متعددة. وإذا كان الخلاف فيه متحققا عند معظم الأصحاب فكيف يمكن ان يدعى تحصيل الاجماع فيه؟ والى هذا أشار بقوله: ((فضلا عما إذا لم يكن)) اتفاق منهم ((وكان مع)) عدم اتفاقهم ((الخلاف)) في حجيته ((من المعظم حيث ذهبوا)) وبنوا ((على عدم حجيته مطلقا أو في الجملة)) فكيف يدعى الاتفاق من الأصحاب مع أن المعظم قائل بعدم الحجية اما مطلقا أو في الجملة؟
(1) قد عرفت ما يرد على الاجماع المحصل في هذه المسألة. واما الاجماع المنقول الذي أشار اليه بقوله: ((ونقله)) فيرد عليه، أولا: ما أوردناه على الاجماع: من عدم تماميته مع احتمال المدرك، ومن ثبوت الخلاف من المعظم، والبناء منهم على عدم حجيته اما مطلقا أو في الجملة. والى هذا أشار بقوله: ((موهون جدا لذلك)).
وثانيا: عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه كما مر ذكره في مبحث الاجماع، واليه أشار بالتعليق في قوله: ((ولو قيل بحجيته لولا ذلك)) فان قوله ولو قيل بحجيته ظاهر في الإشارة إلى عدم صحة القول بحجيته.
والحاصل: انه لو قلنا بحجية الاجماع المنقول فلا نقول بها في المقام، لما مر ذكره في دعوى الاجماع المحصل، وهو مراده من قوله: ((لولا ذلك)).
وثانيا: ان دعوى الاجماع والاتفاق من الأصحاب غير مسلمة لذهاب جماعة منهم إلى عدم حجية الاستصحاب مطلقا، وذهاب بعضهم إلى حجيته في مقام دون مقام. وهذا مما يدل على أنه لا اجماع على حجية الاستصحاب، وإلا لما أنكره جماعة، ولما فصل فيه آخرون.
والحاصل: انه قد خالف فيه معظم الأصحاب بين منكر له من رأس، وبين مفصل فيه بتفاصيل متعددة. وإذا كان الخلاف فيه متحققا عند معظم الأصحاب فكيف يمكن ان يدعى تحصيل الاجماع فيه؟ والى هذا أشار بقوله: ((فضلا عما إذا لم يكن)) اتفاق منهم ((وكان مع)) عدم اتفاقهم ((الخلاف)) في حجيته ((من المعظم حيث ذهبوا)) وبنوا ((على عدم حجيته مطلقا أو في الجملة)) فكيف يدعى الاتفاق من الأصحاب مع أن المعظم قائل بعدم الحجية اما مطلقا أو في الجملة؟
(1) قد عرفت ما يرد على الاجماع المحصل في هذه المسألة. واما الاجماع المنقول الذي أشار اليه بقوله: ((ونقله)) فيرد عليه، أولا: ما أوردناه على الاجماع: من عدم تماميته مع احتمال المدرك، ومن ثبوت الخلاف من المعظم، والبناء منهم على عدم حجيته اما مطلقا أو في الجملة. والى هذا أشار بقوله: ((موهون جدا لذلك)).
وثانيا: عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه كما مر ذكره في مبحث الاجماع، واليه أشار بالتعليق في قوله: ((ولو قيل بحجيته لولا ذلك)) فان قوله ولو قيل بحجيته ظاهر في الإشارة إلى عدم صحة القول بحجيته.
والحاصل: انه لو قلنا بحجية الاجماع المنقول فلا نقول بها في المقام، لما مر ذكره في دعوى الاجماع المحصل، وهو مراده من قوله: ((لولا ذلك)).