____________________
حرمة قتل الانسان إذا توقف عليه حياة انسان آخر، وانما يعرض الشك في حال توقف الحياة عليها لأجل الشك في كون الخمر التي هي الموضوع للحرمة هل هي الخمر المقيدة بعدم توقف الحياة عليها، أو انها الخمر غير المقيدة بشيء؟
فاتضح: ان الشك في الاحكام الكلية انما ينشأ من الشك في ثبوت الموضوع للحكم المتيقن، وإذا كان الشك في الموضوع فلم يحصل ما هو اللازم في مجرى الاستصحاب من لزوم احراز اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.
وبعبارة أخرى: انه بعد كون الحسن والقبح تابعين للوجوه والإضافات، وانها هي العلة في انطباق الحسن والقبح على الفعل، وان الأحكام الشرعية تابعة لهذه الإضافات فما هو الموضوع للحكم الشرعي هو الفعل المقيد بوجوه وإضافات خاصة - يتبين انه لا يعرض الشك في الحكم الكلي للموضوع إلا من الشك في ثبوت ما هو الموضوع في زمان الشك، ومع الشك في الموضوع لا تتحد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، فلا تكون الاحكام الكلية مجرى للاستصحاب لتقومه باتحاد الموضوع في القضيتين. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما الأحكام الشرعية)) الكلية ((سواء كان مدركها العقل)) كحسن العدل وقبح الظلم ((أم النقل)) كحرمة الخمر ((فيشكل حصوله)) أي يشكل حصول الاستصحاب ((فيها)) المتقوم باحراز اتحاد الموضوع في القضيتين ((لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم الا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير)) الموضوع من جهة ((بعض ما هو عليه)) من القيود والإضافات ((مما احتمل دخله فيه حدوثا)) ككون الخمر المحرم على المكلف شربها المتيقنة سابقا هي حرمة شرب الخمر في حال صحة المكلف: أي ان الموضوع للحرمة المتيقنة هي الخمر التي لا يتوقف عليها حياته، فكون الخمر مما لا يتوقف عليها الحياة مما يحتمل ان يكون له دخل في ثبوت الحرمة وحدوثها لها، فالشك في حرمتها في حال المرض ينشأ من الشك في تغير ما عليه الموضوع الذي ثبت وحدث له الحكم.
فاتضح: ان الشك في الاحكام الكلية انما ينشأ من الشك في ثبوت الموضوع للحكم المتيقن، وإذا كان الشك في الموضوع فلم يحصل ما هو اللازم في مجرى الاستصحاب من لزوم احراز اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.
وبعبارة أخرى: انه بعد كون الحسن والقبح تابعين للوجوه والإضافات، وانها هي العلة في انطباق الحسن والقبح على الفعل، وان الأحكام الشرعية تابعة لهذه الإضافات فما هو الموضوع للحكم الشرعي هو الفعل المقيد بوجوه وإضافات خاصة - يتبين انه لا يعرض الشك في الحكم الكلي للموضوع إلا من الشك في ثبوت ما هو الموضوع في زمان الشك، ومع الشك في الموضوع لا تتحد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، فلا تكون الاحكام الكلية مجرى للاستصحاب لتقومه باتحاد الموضوع في القضيتين. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((واما الأحكام الشرعية)) الكلية ((سواء كان مدركها العقل)) كحسن العدل وقبح الظلم ((أم النقل)) كحرمة الخمر ((فيشكل حصوله)) أي يشكل حصول الاستصحاب ((فيها)) المتقوم باحراز اتحاد الموضوع في القضيتين ((لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم الا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير)) الموضوع من جهة ((بعض ما هو عليه)) من القيود والإضافات ((مما احتمل دخله فيه حدوثا)) ككون الخمر المحرم على المكلف شربها المتيقنة سابقا هي حرمة شرب الخمر في حال صحة المكلف: أي ان الموضوع للحرمة المتيقنة هي الخمر التي لا يتوقف عليها حياته، فكون الخمر مما لا يتوقف عليها الحياة مما يحتمل ان يكون له دخل في ثبوت الحرمة وحدوثها لها، فالشك في حرمتها في حال المرض ينشأ من الشك في تغير ما عليه الموضوع الذي ثبت وحدث له الحكم.