____________________
فتحصل مما ذكرنا: ان التحرك عن الاحتمال مستحيل لعدم الحضور في أفق النفس، مع أن الاحتياط لا يكون احتياطا في المقام الا بالاتيان بداعي الاحتمال... ولابد ان يكون الجواب عنه: هو ان النفس كما تتحرك عن الامر المعلوم كذلك تتحرك النفس عن الامر المظنون والمحتمل، لان صورة الامر بما هو مظنون أو محتمل حاضرة في أفق النفس كحضور صورة الامر المعلوم فيها.
فاتضح انه كما يكون العلم بالامر محركا كذلك يكون ظن الامر واحتماله أيضا محركا، فان صادف الواقع كان الفعل طاعة، وان لم يصادف الواقع كان الفعل انقيادا.
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت من امكان الاحتياط في المقام بالاتيان بالفعل بداعي احتمال وجوبه... يتضح انه لا حاجة إلى تصحيح الاحتياط في المقام بالالتزام بتعلق الامر الاحتياطي بنفس الفعل بذاته، ليتأتى قصده ويقع عبادة بواسطة قصد هذا الامر المتعلق بذات الفعل كما مر في الجواب الثالث عن الشيخ الأعظم في رسائله، ولذا قال (قدس سره): ((وقد انقدح بذلك)) أي بما مر من امكان الاحتياط في العبادة، وان المأتي به بداعي احتمال وجوبه يقع قربيا يتضح ((انه لا حاجة في جريانه)) أي في جريان الاحتياط ((في العبادات إلى تعلق امر بها)) أي بذات ما هو عبادة.
(2) حاصله: ان ما ذكر من تصحيح الاحتياط في المقام - بالتزام تعلق امر بنفس الفعل بذاته، ولابد من كونه أمرا مولويا عباديا، لوضوح ان الامر الارشادي والمولوي التوصلي لا يلزم قصدهما، ولابد في وقوع العبادة عبادة من قصد الامر، فلذلك كان الامر
فاتضح انه كما يكون العلم بالامر محركا كذلك يكون ظن الامر واحتماله أيضا محركا، فان صادف الواقع كان الفعل طاعة، وان لم يصادف الواقع كان الفعل انقيادا.
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت من امكان الاحتياط في المقام بالاتيان بالفعل بداعي احتمال وجوبه... يتضح انه لا حاجة إلى تصحيح الاحتياط في المقام بالالتزام بتعلق الامر الاحتياطي بنفس الفعل بذاته، ليتأتى قصده ويقع عبادة بواسطة قصد هذا الامر المتعلق بذات الفعل كما مر في الجواب الثالث عن الشيخ الأعظم في رسائله، ولذا قال (قدس سره): ((وقد انقدح بذلك)) أي بما مر من امكان الاحتياط في العبادة، وان المأتي به بداعي احتمال وجوبه يقع قربيا يتضح ((انه لا حاجة في جريانه)) أي في جريان الاحتياط ((في العبادات إلى تعلق امر بها)) أي بذات ما هو عبادة.
(2) حاصله: ان ما ذكر من تصحيح الاحتياط في المقام - بالتزام تعلق امر بنفس الفعل بذاته، ولابد من كونه أمرا مولويا عباديا، لوضوح ان الامر الارشادي والمولوي التوصلي لا يلزم قصدهما، ولابد في وقوع العبادة عبادة من قصد الامر، فلذلك كان الامر