____________________
فان الظاهر منها كون المتعلق فيه هو الاحتياط بما هو احتياط، واتيان للفعل بما هو محتمل التكليف، لا الاتيان به لأنه واجب نفسي بذاته، فظاهر الأدلة النقلية أيضا كون الامر فيها طريقيا لا نفسيا.
فالجواب عن الاشكال بالتزام كون الاتيان به بداعي الامر المتعلق بذات الفعل وان ارتفع به اشكال الدور، إلا انه ليس بجواب عن الاشكال على الاحتياط في العبادة في محتمل الوجوب، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فيه مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ)) أي عدم مساعدة دليل من الأدلة العقلية والنقلية على حسن الاحتياط في العبادة المحتملة بنحو ان يكون بنفسه مطلوبا، بل الظاهر فيها كونه مطلوبا طريقيا، وذلك باتيانه بداعي كونه محتمل الوجوب، بل ((بهذا المعنى فيها)) وهو الوجه المذكور من التزام كون الامر فيه متعلقا بذات الفعل المطابق للعبادة المحتملة من دون قصد القربة خروج عما هو المفروض، لوضوح ((انه)) بهذا المعنى ((ليس باحتياط حقيقة)) لما عرفت من الاحتياط الحقيقي هو الاتيان بالفعل بداعي كونه محتمل الوجوب ((بل هو امر لو دل عليه دليل)) كانت دلالته ان المطلوب هو ذات الفعل بعنوانه الخاص به لا بعنوان انه محتمل الوجوب ((كان)) حينئذ ((مطلوبا مولويا نفسيا عباديا والعقل لا يستقل)) في حكمه ((الا بحسن الاحتياط و)) كذلك الدليل الدال على الاحتياط من ((النقل)) فإنه ((لا يكاد يرشد إلا اليه)) أي لا يرشد الا إلى الاحتياط الحقيقي كمثل كقوله عليه السلام: (فاحتط لدينك) لان متعلقه هو نفس مادة الاحتياط الظاهرة في الاحتياط الحقيقي وان الامر فيه للارشاد إلى حسنه عقلا.
(1) توضيح هذا الاستدلال مما ذكره: انه لو كان الاشكال المذكور في الاحتياط في العبادة المحتملة لا مدفع له، ثم يدل الدليل النقلي على صحة الاحتياط في خصوص
فالجواب عن الاشكال بالتزام كون الاتيان به بداعي الامر المتعلق بذات الفعل وان ارتفع به اشكال الدور، إلا انه ليس بجواب عن الاشكال على الاحتياط في العبادة في محتمل الوجوب، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فيه مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ)) أي عدم مساعدة دليل من الأدلة العقلية والنقلية على حسن الاحتياط في العبادة المحتملة بنحو ان يكون بنفسه مطلوبا، بل الظاهر فيها كونه مطلوبا طريقيا، وذلك باتيانه بداعي كونه محتمل الوجوب، بل ((بهذا المعنى فيها)) وهو الوجه المذكور من التزام كون الامر فيه متعلقا بذات الفعل المطابق للعبادة المحتملة من دون قصد القربة خروج عما هو المفروض، لوضوح ((انه)) بهذا المعنى ((ليس باحتياط حقيقة)) لما عرفت من الاحتياط الحقيقي هو الاتيان بالفعل بداعي كونه محتمل الوجوب ((بل هو امر لو دل عليه دليل)) كانت دلالته ان المطلوب هو ذات الفعل بعنوانه الخاص به لا بعنوان انه محتمل الوجوب ((كان)) حينئذ ((مطلوبا مولويا نفسيا عباديا والعقل لا يستقل)) في حكمه ((الا بحسن الاحتياط و)) كذلك الدليل الدال على الاحتياط من ((النقل)) فإنه ((لا يكاد يرشد إلا اليه)) أي لا يرشد الا إلى الاحتياط الحقيقي كمثل كقوله عليه السلام: (فاحتط لدينك) لان متعلقه هو نفس مادة الاحتياط الظاهرة في الاحتياط الحقيقي وان الامر فيه للارشاد إلى حسنه عقلا.
(1) توضيح هذا الاستدلال مما ذكره: انه لو كان الاشكال المذكور في الاحتياط في العبادة المحتملة لا مدفع له، ثم يدل الدليل النقلي على صحة الاحتياط في خصوص