____________________
العبادة، بان يكون صريحا على الترغيب في خصوص العبادة لكان لما ذكره من حمل الامر بالاحتياط على تعلقه بذات الفعل، وانه من الاحتياط مجازا لا حقيقة، اما لو كان عاما فالاشكال المذكور يصح ان يكون مخصصا له وحاضرا له في غير العبادة المحتملة، وعلى كل فإذا دل الدليل النقلي صريحا على صحة الاحتياط في العبادة فجمعا بين منع العقل عن الاحتياط في العبادة المحتملة، ودلالة الدليل النقلي على صحة الاحتياط فيها، لا محيص فيه إلا عن حمل الدليل النقلي الدال على الاحتياط الذي ظاهره الاحتياط الحقيقي على الاحتياط المجازي، وهو تعلق الامر بذات الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كان هناك دليل)) نقلي يدل ((على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة)) بنحو دلالته على ذلك بالخصوص لا بالعموم، وعلى هذا الفرض ((لما كان)) لنا ((محيص عن)) حمل ((دلالته اقتضاء على أن المراد به)) على خلاف ظاهره (ذاك المعنى)) وهو الاحتياط المجازي، لانحصار التصرف في الدليل النقلي فيما إذا خالفه الدليل العقلي، لعدم امكان التصرف في الدليل العقلي، لوضوح عدم امكان الاجمال في الدليل العقلي لا موضوعا ولا حكما، بخلاف الدليل النقلي فلان دلالته انما هي بالظهور ومن الممكن إرادة خلاف الظاهر فيما له ظاهر، فلذا ينحصر التصرف في الدليل النقلي، فيحمل ما ظاهره الاحتياط الحقيقي على الاحتياط مجازا وان كان خلاف الظاهر.
هذا كله بناءا على عدم امكان الجواب عن الاشكال المذكور المانع عن امكان الاحتياط في العبادة بمعناه الحقيقي، والى هذا أشار بقوله: ((بناءا على عدم امكانه فيها بمعناه حقيقة)).
(1) هذا هو الايراد الثاني على جواب الشيخ الأعظم، وتقدير معنى العبارة: ان هذا الجواب الثالث فيه مضافا إلى عدم مساعدة دليل... إلى آخره انه التزام بالاشكال،
هذا كله بناءا على عدم امكان الجواب عن الاشكال المذكور المانع عن امكان الاحتياط في العبادة بمعناه الحقيقي، والى هذا أشار بقوله: ((بناءا على عدم امكانه فيها بمعناه حقيقة)).
(1) هذا هو الايراد الثاني على جواب الشيخ الأعظم، وتقدير معنى العبارة: ان هذا الجواب الثالث فيه مضافا إلى عدم مساعدة دليل... إلى آخره انه التزام بالاشكال،