وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الامكان، ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله، غاية الأمر أنه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا، بأن يؤتى به بداعي احتمال الامر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى، فيقع حينئذ على تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى، ويستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد (1).
____________________
الجزئية، والامر بالاحتياط ولو من العقل إذا كان متعلقه الاحتياط المفروض تعلقه بالفعل بما هو مأخوذ فيه القربة يأتي فيه الاشكال المذكور في اخذ قصد القربة متعلقا للامر، وقد مر محالية اخذ قصد القربة متعلقا للامر، ولذلك لا يتأتى الاحتياط في المقام، والى هذا أشار بقوله: ((ان منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها)) أي بقصد القربة ((الامر المتعلق بها)) أي بالعبادة، ولما كان الامر متعلقا بالاحتياط اللازم كون متعلقه هو العبادة بما هي عبادة لفرض كونه احتياطا في العبادة ولذلك ((فيشكل جريانه)) أي جريان الاحتياط ((حينئذ)) في المقام ((لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها)) لعدم امكان تعلق الامر الاحتياطي بالعبادة المفروض قصد القربة فيها إما جزءا أو شرطا.
(1) يشير إلى فساده الذي مر في مبحث التعبدي: من أن قصد القربة لم يؤخذ في العبادة كساير الشروط المأخوذة فيها كالستر والقبلة مثلا، بل حيث كان الفرض انها عبادة والغرض من العبادة لا يتم الا بقصد القربة، فالعقل يرشد إلى اتيان متعلق الأمر بقصد القربة، واما الامر فلم يتعلق الا بنفس الفعل العبادي من دون اخذ قصد القربة فيه، والاحتياط في المقام كذلك فإنه حيث فرض كونه احتياطا في العبادة فمتعلق الامر الاحتياطي نفس الفعل العبادي من دون اخذ قصد القربة فيه، ولكن
(1) يشير إلى فساده الذي مر في مبحث التعبدي: من أن قصد القربة لم يؤخذ في العبادة كساير الشروط المأخوذة فيها كالستر والقبلة مثلا، بل حيث كان الفرض انها عبادة والغرض من العبادة لا يتم الا بقصد القربة، فالعقل يرشد إلى اتيان متعلق الأمر بقصد القربة، واما الامر فلم يتعلق الا بنفس الفعل العبادي من دون اخذ قصد القربة فيه، والاحتياط في المقام كذلك فإنه حيث فرض كونه احتياطا في العبادة فمتعلق الامر الاحتياطي نفس الفعل العبادي من دون اخذ قصد القربة فيه، ولكن