____________________
بواسطة اخبار من بلغ لا يكون إتيانا له بعنوان الاحتياط، بل يكون فعلا مستحبا كساير المستحبات بعناوينها الذاتية، والى هذا أشار بقوله: ((فظهر انه لو قيل بدلالة اخبار من بلغه ثواب على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جريانه)) أي في جريان الاحتياط لتوقف كونه احتياطا على اتيانه بعنوان انه محتمل الوجوب لا للامر المتعلق به بعنوانه، وأشار إلى اختصاصه بخصوص ما قام عليه الخبر الضعيف بقوله: ((في خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف بل كان عليه)) أي بل كان بناءا على استحبابه باخبار من بلغ يكون ((مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه)) بعنوانه ولا يكون من الاحتياط في شيء.
(1) حاصله: ان اخبار من بلغ إذا قيل إنها تدل على جعل الحكم الاستحبابي على طبق مؤدى الخبر الضعيف البالغ للمكلفين، كان الامر الاستحبابي متعلقا بذات الفعل المحتمل لا بالاحتياط فيه واتيانه بداعي الاحتمال كما ذكرت، ولا يكون من الاحتياط في شيء، واما إذا كان المستفاد من اخبار من بلغ هو الامر الاستحبابي باتيان الشيء بداعي احتمال انه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون المتحصل منها هو الامر بالاحتياط، ولا اشكال انه أمر مولوي عبادي فيتأتى الاحتياط بواسطة هذا الامر الاستحبابي المستفاد من اخبار من بلغ، ويترفع الاشكال المذكور من عدم امكان الاحتياط في العبادة المحتملة، والى هذا أشار بقوله: ((لا يقال هذا لو قيل بدلالتها)) أي لو قيل بدلالة اخبار من بلغ على جعل الحكم الاستحبابي و ((على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه)) فإنه لا يكون من الاحتياط في شيء كما
(1) حاصله: ان اخبار من بلغ إذا قيل إنها تدل على جعل الحكم الاستحبابي على طبق مؤدى الخبر الضعيف البالغ للمكلفين، كان الامر الاستحبابي متعلقا بذات الفعل المحتمل لا بالاحتياط فيه واتيانه بداعي الاحتمال كما ذكرت، ولا يكون من الاحتياط في شيء، واما إذا كان المستفاد من اخبار من بلغ هو الامر الاستحبابي باتيان الشيء بداعي احتمال انه قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون المتحصل منها هو الامر بالاحتياط، ولا اشكال انه أمر مولوي عبادي فيتأتى الاحتياط بواسطة هذا الامر الاستحبابي المستفاد من اخبار من بلغ، ويترفع الاشكال المذكور من عدم امكان الاحتياط في العبادة المحتملة، والى هذا أشار بقوله: ((لا يقال هذا لو قيل بدلالتها)) أي لو قيل بدلالة اخبار من بلغ على جعل الحكم الاستحبابي و ((على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه)) فإنه لا يكون من الاحتياط في شيء كما