____________________
الصورة كما في الصورة الأولى، إلا ان الأثر للأصل الموضوعي في هذه الصورة هي حرمة الاكل دون النجاسة.
فإنه يقال: ان نفس الخصوصية والقابلية في الحيوان امر بسيط، والبسيط لا تعدد فيه وانما تعدد الأثر للتذكية، فان الشارع رتب عليها، تارة الطهارة والحلية معا، وأخرى رتب عليها الطهارة فقط، ولما كان نفس الخصوصية لاشك فيها مع بساطتها لفرض العلم بوجودها فلا مجرى للأصل الموضوعي فلا مانع من جريان اصالة الإباحة، ولذا قال (قدس سره): ((نعم لو علم بقبوله التذكية)) فلا مجرى للأصل الموضوعي في الخصوصية للعلم بوجودها ((و)) حينئذ لو ((شك في الحلية فأصالة الإباحة محكمة)) لعدم وجود الأصل الموضوعي الوارد أو الحاكم عليها في موردها، ويتمحض الشك في حلية هذا الحيوان مع فرض كونه من المذكى، فلا مجال لأصالة عدم التذكية لتدرجه في غير المذكى بعد فرض كونه من المذكى، وتجري اصالة الإباحة بعد عدم الأصل الموضوعي المانع عن جريانها، ولذا قال (قدس سره): ((فإنه حينئذ انما يشك في أن هذا الحيوان المذكى)) هل هو ((حلال أو حرام ولا أصل فيه)) على الفرض ((الا اصالة الإباحة)) فتجري فيه اصالة الإباحة وتثبت بواسطتها إباحة لحمه ((كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام)) فتأمل.
(1) هذه هي الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الشك من ناحية وجود المانع الموجب لارتفاع الخصوصية في الحيوان المعدة لأن تؤثر التذكية فيه، فإذا شك في أن الجلل في الحيوان هل يؤثر في رفع قابليته وخصوصيته أم لا؟.. فالأصل الجاري فيه هو الأصل الموضوعي لكن المثبت لقبول التذكية، وعليه يترتب الأثر من الطهارة أو الحلية أيضا، ولا مجال لأصالة الإباحة لما مر من أن جريان
فإنه يقال: ان نفس الخصوصية والقابلية في الحيوان امر بسيط، والبسيط لا تعدد فيه وانما تعدد الأثر للتذكية، فان الشارع رتب عليها، تارة الطهارة والحلية معا، وأخرى رتب عليها الطهارة فقط، ولما كان نفس الخصوصية لاشك فيها مع بساطتها لفرض العلم بوجودها فلا مجرى للأصل الموضوعي فلا مانع من جريان اصالة الإباحة، ولذا قال (قدس سره): ((نعم لو علم بقبوله التذكية)) فلا مجرى للأصل الموضوعي في الخصوصية للعلم بوجودها ((و)) حينئذ لو ((شك في الحلية فأصالة الإباحة محكمة)) لعدم وجود الأصل الموضوعي الوارد أو الحاكم عليها في موردها، ويتمحض الشك في حلية هذا الحيوان مع فرض كونه من المذكى، فلا مجال لأصالة عدم التذكية لتدرجه في غير المذكى بعد فرض كونه من المذكى، وتجري اصالة الإباحة بعد عدم الأصل الموضوعي المانع عن جريانها، ولذا قال (قدس سره): ((فإنه حينئذ انما يشك في أن هذا الحيوان المذكى)) هل هو ((حلال أو حرام ولا أصل فيه)) على الفرض ((الا اصالة الإباحة)) فتجري فيه اصالة الإباحة وتثبت بواسطتها إباحة لحمه ((كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام)) فتأمل.
(1) هذه هي الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الشك من ناحية وجود المانع الموجب لارتفاع الخصوصية في الحيوان المعدة لأن تؤثر التذكية فيه، فإذا شك في أن الجلل في الحيوان هل يؤثر في رفع قابليته وخصوصيته أم لا؟.. فالأصل الجاري فيه هو الأصل الموضوعي لكن المثبت لقبول التذكية، وعليه يترتب الأثر من الطهارة أو الحلية أيضا، ولا مجال لأصالة الإباحة لما مر من أن جريان