____________________
وأخرى يكون التارك للفحص في حال ارتكابه غافلا عن احتمال التكليف، ولا ينبغي الاشكال أيضا في استحقاقه للعقاب وان كان غافلا، لان السبب في غفلته في حال الارتكاب هو ترك الفحص باختباره وعلمه، فهو في حال الارتكاب وان لم يكن مخالفا للمولى عن علم واختيار، لفرض كونه غافلا في ذلك الوقت عن كون ارتكابه مخالفة لمولاه، ومع فرض غفلته لا علم له ولا اختيار في أن ارتكابه مخالفة للمولى، ولكنه لما كان ترك الفحص باختياره وعلمه كان عدم اختياره في حال الارتكاب منتهيا إلى الاختيار، وقد تقدم مرارا ان المدار في صحة العقاب على أن يكون الفعل ولو ببعض مقدماته اختياريا فإنه من أحد افراد المختار بالواسطة وهو كالمختار بلا واسطة، ولذا قال (قدس سره): ((فإنها)) أي المخالفة ((وان كانت مغفولة حينها و)) صادرة ((بلا اختيار الا انها منتهية إلى الاختيار)) وهو ترك الفحص وترك التعلم، فان المفروض انه ترك عن إختيار ((وهو كاف في صحة العقوبة)). ولما كان مختاره صحة عقاب المتجري على التجري.. أشار إلى صحة العقاب على نفس ترك الفحص والتعلم لأجل التجري بقوله: ((بل مجرد تركهما)) أي مجرد ترك الفحص وترك التعلم ((كاف في صحتها)) أي في صحة العقوبة ((وان لم يكن مؤديا إلى المخالفة مع احتماله)) أي مع احتمال التكليف الذي لو تفحص عنه لظفر به ((لأجل التجري وعدم المبالاة بها)) أي بالمخالفة.
(1) هذا هو المورد الثالث للكلام في تبعة ترك الفحص وترك التعلم، وتوضيحه: ان التكليف المحتمل، تارة يكون مطلقا وغير مشروط وموسعا غير موقت وهذا هو الذي تقدم الكلام في ترك الفحص وترك التعلم بالنسبة اليه، وانه لا اشكال في وجوبهما عقلا وشرعا، والعقاب على مخالفة التكليف فيهما. واما العقاب على نفس ترك الفحص وترك التعلم فهو مبني على التجري.
(1) هذا هو المورد الثالث للكلام في تبعة ترك الفحص وترك التعلم، وتوضيحه: ان التكليف المحتمل، تارة يكون مطلقا وغير مشروط وموسعا غير موقت وهذا هو الذي تقدم الكلام في ترك الفحص وترك التعلم بالنسبة اليه، وانه لا اشكال في وجوبهما عقلا وشرعا، والعقاب على مخالفة التكليف فيهما. واما العقاب على نفس ترك الفحص وترك التعلم فهو مبني على التجري.