____________________
بالتكاليف لم ينحل وكان المشكوك مما يحتمل ان يكون منها، الا ان يكون التكليف المشكوك له أهمية عظمى بحيث نشك في شمول اطلاق ما لا يعلمون له.
والحاصل: ان الكلام فيما إذا كان العلم الاجمالي بالتكاليف منحلا، اما بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال فلا يكون لنا الا احتمال التكليف، أو كان العلم الاجمالي غير منجز لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء فلا يكون لنا - أيضا - الا احتمال التكليف. وفي مثل هذين الفرضين لا حكم للعقل بوجوب الفحص إذ لا علم اجمالي بوجود التكليف، والتكليف بوجوده الواقعي غير قابل للتنجيز، واحتماله غير موجب لتنجيزه عقلا فلا حكم للعقل بوجوب الفحص. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وان الكلام في)) جريان ((البراءة فيما لم يكن هناك علم)) اجمالي ((موجب للتنجز)) وهو النحو الثالث الذي عرفته ((اما لانحلال العلم الاجمالي بالظفر)) من التكاليف ((بالمقدار المعلوم بالاجمال)) فينحل العلم الاجمالي إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي فلا يكون هناك سوى احتمال التكليف ((أو)) لعدم تنجز العلم الاجمالي ((لعدم الابتلاء الا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات)) فلا يكون هناك علم اجمالي منجز ((ولو)) كان ذلك ((لعدم الالتفات إليها)) أي لعدم الالتفات إلى العلم الاجمالي بالتكاليف في مورد الشبهات، فإنه لا فرق في عدم تنجز العلم الاجمالي للخروج عن محل الابتلاء في بعض أطرافه، أو لعدم الالتفات إلى وجوده لأجل الغفلة وعدم الالتفات المعذور فيهما عقلا.
والحاصل: ان الكلام فيما إذا كان العلم الاجمالي بالتكاليف منحلا، اما بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال فلا يكون لنا الا احتمال التكليف، أو كان العلم الاجمالي غير منجز لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء فلا يكون لنا - أيضا - الا احتمال التكليف. وفي مثل هذين الفرضين لا حكم للعقل بوجوب الفحص إذ لا علم اجمالي بوجود التكليف، والتكليف بوجوده الواقعي غير قابل للتنجيز، واحتماله غير موجب لتنجيزه عقلا فلا حكم للعقل بوجوب الفحص. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وان الكلام في)) جريان ((البراءة فيما لم يكن هناك علم)) اجمالي ((موجب للتنجز)) وهو النحو الثالث الذي عرفته ((اما لانحلال العلم الاجمالي بالظفر)) من التكاليف ((بالمقدار المعلوم بالاجمال)) فينحل العلم الاجمالي إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي فلا يكون هناك سوى احتمال التكليف ((أو)) لعدم تنجز العلم الاجمالي ((لعدم الابتلاء الا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات)) فلا يكون هناك علم اجمالي منجز ((ولو)) كان ذلك ((لعدم الالتفات إليها)) أي لعدم الالتفات إلى العلم الاجمالي بالتكاليف في مورد الشبهات، فإنه لا فرق في عدم تنجز العلم الاجمالي للخروج عن محل الابتلاء في بعض أطرافه، أو لعدم الالتفات إلى وجوده لأجل الغفلة وعدم الالتفات المعذور فيهما عقلا.