____________________
يمكن ان يكون هو المدرك للفتوى فلا يكون ذلك من الاجماع كما سبق بيان ذلك مرارا. وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((ولا يخفى ان الاجماع ها هنا غير حاصل)) أي الاجماع المحصل ها هنا غير حاصل ((ونقله)) مضافا إلى عدم حجيته نقله في المقام ((لوهنه بلا طائل فان تحصيله)) عند ناقله ((في مثل هذه المسألة مما للعقل اليه سبيل صعب)) لاحتمال كون مستند المفتين هو العقل، فان تحصيل الاجماع بما هو اجماع مع وجود دليل العقل صعب دعواه ((لو لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال ان يكون المستند للجل)) في الفتوى ((لولا الكل هو ما ذكرنا من حكم العقل)).
(1) يشير بهذا إلى الجواب عن دليل العقل على وجوب الفحص في البراءة النقلية وتوضيحه: ان العلم الاجمالي على ثلاثة انحاء:
- الأول: ان أعلم اجمالا بتكليف بعنوان خاص ولكنه كان مرددا بين الظهر والجمعة مثلا، وهذا العلم الاجمالي يكون بعد الفحص وهو مورد الاحتياط وليس مورد الكلام، لما علمت من أنه يكون بعد الفحص.
- الثاني: العلم الاجمالي بوجود تكاليف لا يعلم بعناوينها ولكنه يعلم أنه لو تفحص عنها لظفر بها، كما هو الحال لكل مكلف قبل اطلاعه على التكاليف الشرعية بعناوينها، ولا اشكال في لزوم الفحص عقلا في هذا النحو مقدمة لتحصيل الامتثال.
- الثالث: ان يكون له علم اجمالي ثم يظفر من التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال ويبقى له صرف احتمال ان يكون هناك حكم لو تفحص لظفر به. وهذا هو محل الكلام في وجوب الفحص، وليس في هذا النحو الثالث حكم من العقل بلزوم الفحص، واحتمال التكليف انما يكون منجزا حيث يكون هناك علم اجمالي
(1) يشير بهذا إلى الجواب عن دليل العقل على وجوب الفحص في البراءة النقلية وتوضيحه: ان العلم الاجمالي على ثلاثة انحاء:
- الأول: ان أعلم اجمالا بتكليف بعنوان خاص ولكنه كان مرددا بين الظهر والجمعة مثلا، وهذا العلم الاجمالي يكون بعد الفحص وهو مورد الاحتياط وليس مورد الكلام، لما علمت من أنه يكون بعد الفحص.
- الثاني: العلم الاجمالي بوجود تكاليف لا يعلم بعناوينها ولكنه يعلم أنه لو تفحص عنها لظفر بها، كما هو الحال لكل مكلف قبل اطلاعه على التكاليف الشرعية بعناوينها، ولا اشكال في لزوم الفحص عقلا في هذا النحو مقدمة لتحصيل الامتثال.
- الثالث: ان يكون له علم اجمالي ثم يظفر من التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال ويبقى له صرف احتمال ان يكون هناك حكم لو تفحص لظفر به. وهذا هو محل الكلام في وجوب الفحص، وليس في هذا النحو الثالث حكم من العقل بلزوم الفحص، واحتمال التكليف انما يكون منجزا حيث يكون هناك علم اجمالي