وبالجملة: ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق، ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب (1)،
____________________
صدق عنوان الميسور على الباقي ((ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها موردا لها)) أي لقاعدة الميسور لعدم صدق الميسور عند العرف على الباقي إذا كان فاقدا لمعظم الاجزاء أو لأركان المركب. ثم أشار إلى الوجه في ذلك بقوله: ((فيما إذا لم يصدق عليه)) أي فيما إذا لم يصدق على الباقي انه ((الميسور عرفا)) لما هو المأمور به ((وان كان)) ذلك الباقي الفاقد للمعظم أو للأركان ((غير مباين للواجد عقلا)) من ناحية المصلحة والغرض.
(1) توضيحه: انه بعد ما عرفت في أن الموضوع لقاعدة الميسور ما هو الميسور عند العرف، ففيما إذا ألحق الشارع ما ليس بميسور عند العرف من حيث الحكم، كما حكم بكفاية التسبيحات الأربع في مقام العجز عن ساير اجزاء الصلاة، ومن الواضح ان التسبيحات الأربع ليس ميسور الصلاة عند العرف، أو فيما إذا اخرج الشارع بعض افراد ما هو الميسور عند العرف عن حكم الميسور، كما حكم للارمد بالانتقال من الغسل أو من الوضوء إلى التيمم، ومن الواضح أيضا ان غسل الوجه ما عدا العينين وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين من ميسور الوضوء عند العرف... فهل ان ادراج ما ليس بميسور عند العرف في حكم الميسور واخراج ما هو الميسور عند العرف عن حكم الميسور هو من باب التخطئة، أو ان ادراج ما ليس في
(1) توضيحه: انه بعد ما عرفت في أن الموضوع لقاعدة الميسور ما هو الميسور عند العرف، ففيما إذا ألحق الشارع ما ليس بميسور عند العرف من حيث الحكم، كما حكم بكفاية التسبيحات الأربع في مقام العجز عن ساير اجزاء الصلاة، ومن الواضح ان التسبيحات الأربع ليس ميسور الصلاة عند العرف، أو فيما إذا اخرج الشارع بعض افراد ما هو الميسور عند العرف عن حكم الميسور، كما حكم للارمد بالانتقال من الغسل أو من الوضوء إلى التيمم، ومن الواضح أيضا ان غسل الوجه ما عدا العينين وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين من ميسور الوضوء عند العرف... فهل ان ادراج ما ليس بميسور عند العرف في حكم الميسور واخراج ما هو الميسور عند العرف عن حكم الميسور هو من باب التخطئة، أو ان ادراج ما ليس في