____________________
المرجع ما هو الميسور عند العرف وما ليس بميسور عندهم وبه يستكشف الواقع، لا ان الاطلاق مقامي. والله العالم.
(1) لما ذكر مختاره في المقام وهو التخطئة في الادراج والاخراج أراد ان يشير إلى القول الآخر المبني على كون الموضوع هو الميسور العرفي بنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية، وان المدار على ما كان ميسورا للمأمور به المتعلق به الامر: أي ان المراد من الميسور في هذه القاعدة على هذا القول هو ميسور المركب باجزائه التي تعلق به الامر لا الميسور الواقعي، لان الميسور الواقعي لا طريق للعرف اليه، وحيث قد اخذ الميسور موضوعا في القضية فلابد وأن يكون هو الميسور بنظرهم دون الميسور الواقعي في مقام الغرض والمصلحة، وعلى هذا فالإدراج يكون من باب التشريك تعبدا، لفرض كون المدرج ليس من الميسور عند العرف، والاخراج يكون من التخصيص لفرض كون الخارج من الميسور عند العرف. وعلى كل فقد أشار المصنف إلى كلا القولين بقوله: ((وإذا قام دليل على أحدهما)) من الادراج والاخراج ((ف)) يكون ما ((يخرج أو يدرج تخطئة)) على مختارة ((أو تخصيصا في الأول)) أي في الاخراج ((وتشريكا في الحكم)) تعبدا ((من دون الاندراج)) واقعا ((في الموضوع في الثاني)) أي في الادراج والالحاق لغير الميسور عند العرف بالميسور عند العرف بناءا على القول الآخر.
(2) لعله إشارة إلى ما أشار اليه: من أن البرهان يقتضي كونهما من التخطئة لا التشريك ولا التخصيص. ويمكن ان يكون إشارة إلى أن الادراج بعد ان كان هو الحاق ما ليس بميسور عرفا بالميسور عرفا فدليل الالحاق ان ظهر منه ان الالحاق لأجل انه من الميسور واقعا كان من التخطئة، وإلا فيكون الادراج تشريكا في الحكم تعبدا لأن الشارع قد اعتبر الميسور العرفي طريقا إلى الميسور الواقعي، وحيث لم يظهر منه
(1) لما ذكر مختاره في المقام وهو التخطئة في الادراج والاخراج أراد ان يشير إلى القول الآخر المبني على كون الموضوع هو الميسور العرفي بنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية، وان المدار على ما كان ميسورا للمأمور به المتعلق به الامر: أي ان المراد من الميسور في هذه القاعدة على هذا القول هو ميسور المركب باجزائه التي تعلق به الامر لا الميسور الواقعي، لان الميسور الواقعي لا طريق للعرف اليه، وحيث قد اخذ الميسور موضوعا في القضية فلابد وأن يكون هو الميسور بنظرهم دون الميسور الواقعي في مقام الغرض والمصلحة، وعلى هذا فالإدراج يكون من باب التشريك تعبدا، لفرض كون المدرج ليس من الميسور عند العرف، والاخراج يكون من التخصيص لفرض كون الخارج من الميسور عند العرف. وعلى كل فقد أشار المصنف إلى كلا القولين بقوله: ((وإذا قام دليل على أحدهما)) من الادراج والاخراج ((ف)) يكون ما ((يخرج أو يدرج تخطئة)) على مختارة ((أو تخصيصا في الأول)) أي في الاخراج ((وتشريكا في الحكم)) تعبدا ((من دون الاندراج)) واقعا ((في الموضوع في الثاني)) أي في الادراج والالحاق لغير الميسور عند العرف بالميسور عند العرف بناءا على القول الآخر.
(2) لعله إشارة إلى ما أشار اليه: من أن البرهان يقتضي كونهما من التخطئة لا التشريك ولا التخصيص. ويمكن ان يكون إشارة إلى أن الادراج بعد ان كان هو الحاق ما ليس بميسور عرفا بالميسور عرفا فدليل الالحاق ان ظهر منه ان الالحاق لأجل انه من الميسور واقعا كان من التخطئة، وإلا فيكون الادراج تشريكا في الحكم تعبدا لأن الشارع قد اعتبر الميسور العرفي طريقا إلى الميسور الواقعي، وحيث لم يظهر منه