____________________
من العبادة واقعا بناءا على اشتراط صحة العبادة بقصد الامر الذي قامت عليه الحجة. واما بناءا على عدم هذا الشرط فان العبادة تقع صحيحة كما عرفت ((أو)) يقع المأتي به باطلا ((في صورة عدم دخله فيه)) أي بناءا على عدم هذا الشرط فبطلان العبادة يكون في خصوص ما إذا لم يكن الجزء المقصود جزئيته من العبادة واقعا، وكان قصد الامتثال من المكلف مقيدا بكون هذا الزايد جزءا، بحيث لو لم يكن جزءا لما كان للمكلف قصد الامتثال، فان المأتي به حينئذ يكون باطلا ((لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة)) لما عرفت من أن صحة الامتثال في العبادة لابد فيه من قصد امتثال الامر، ولم يقصد امتثال الامر في هذه الصورة، لأن المفروض ان الامر الواقعي المتعلق بما عدا الزايد لم يقصد امتثاله، والامر المقيد بكون هذا الزايد جزءا من العبادة ليس هو الامر الواقعي، فما قصد امتثاله ليس هو الامر الواقعي، والامر الواقعي المنوط بقصده صحة العبادة لم يقصد امتثاله.
(1) توضيحه: ان فرض المسالة فرض الشك في دخل الزايد وعدمه، وبواسطة جريان البراءة في نفي الزايد يكون المطلوب فعلا بحسب الظاهر هو ما عدا الزايد، واما البراءة العقلية فغير جارية في الأقل والأكثر، والقاعدة فيه بحسب العقل هو الاشتغال، فإذا قصد امتثال الامر المقيد بكونه - الجزء الزايد - جزءا من العبادة تشريعا، ففي مقام الشك في دخله واقعا وعدم دخله نحتمل عدم دخله وإذا لم يكن داخلا كانت العبادة باطلة كما عرفت، فالعبادة في مقام الشك لابد من الالتزام بإعادتها لعدم احراز وقوعها قربية لا بالبراءة النقلية، لوضوح انه عليها لابد من قصد امتثال الامر بما عدا الزايد، ولا بالبراءة العقلية لعدم جريانها، بل القاعدة بحسب العقل هو الاشتغال وتحصيل ما به يقطع بالبراءة للذمة، فالعقل في حال التشريع المذكور يلزم بإعادتها مقصودا بها امتثال الامر بما عدا الزايد. والى هذا
(1) توضيحه: ان فرض المسالة فرض الشك في دخل الزايد وعدمه، وبواسطة جريان البراءة في نفي الزايد يكون المطلوب فعلا بحسب الظاهر هو ما عدا الزايد، واما البراءة العقلية فغير جارية في الأقل والأكثر، والقاعدة فيه بحسب العقل هو الاشتغال، فإذا قصد امتثال الامر المقيد بكونه - الجزء الزايد - جزءا من العبادة تشريعا، ففي مقام الشك في دخله واقعا وعدم دخله نحتمل عدم دخله وإذا لم يكن داخلا كانت العبادة باطلة كما عرفت، فالعبادة في مقام الشك لابد من الالتزام بإعادتها لعدم احراز وقوعها قربية لا بالبراءة النقلية، لوضوح انه عليها لابد من قصد امتثال الامر بما عدا الزايد، ولا بالبراءة العقلية لعدم جريانها، بل القاعدة بحسب العقل هو الاشتغال وتحصيل ما به يقطع بالبراءة للذمة، فالعقل في حال التشريع المذكور يلزم بإعادتها مقصودا بها امتثال الامر بما عدا الزايد. والى هذا