____________________
أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((فيصح لو اتى به)) أي بالمأمور به ((مع الزيادة عمدا)) من غير تشريع أو عمدا ((تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا)) كما عرفت وأشار إلى أن ذلك لجريان البراءة النقلية دون العقلية بقوله: ((وان استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط)) بترك الزيادة ((لقاعدة الاشتغال)) لاحتمال تقيد المركب بعدم هذه الزيادة.
(1) لا يخفى ان فرض هذا التنبيه الثالث هو فرض الشك في اشتراط عدم الزيادة في الواجب المركب وعدم اشتراط عدم الزيادة فيه، وفرض الكلام في قوله نعم لازمه احتمال كون وجود الزيادة دخيلا في المركب، وهو غير مفروض الكلام في هذا التنبيه. وعلى كل فان الصورة المفروضة في كلامه (قدس سره) هو ما إذا كان المأمور به عباديا وكان المكلف قد اتى بالزايد بقصد كونه جزءا وكان بنحو لو لم يكن هذا الزايد جزءا لم يكن للمكلف قصد امتثاله. والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كان)) المأتي به ((عبادة واتى به كذلك)) أي قاصدا بالزايد الجزئية و ((على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو اليه وجوبه)) بان كان المكلف قاصدا امتثال هذه العبادة بما ان الزايد داخل فيها، بحيث لو لم يكن هذا الزايد داخلا فيها لا يكون للمكلف قصد امتثالها.
والحاصل: ان المفروض في هذه الصورة أمران: الأول: قصد كون الزايد جزءا من العبادة. الثاني: انه على نحو لو لم يكن هذا الزايد جزءا لما قصد المكلف الامتثال لهذه العبادة. وعلى هذا الفرض ان قلنا بأنه يشترط في صحة العبادة قصد امتثال الامر الذي قامت عليه الحجة شرعا فلابد من الالتزام ببطلان العبادة المأتي بها كذلك
(1) لا يخفى ان فرض هذا التنبيه الثالث هو فرض الشك في اشتراط عدم الزيادة في الواجب المركب وعدم اشتراط عدم الزيادة فيه، وفرض الكلام في قوله نعم لازمه احتمال كون وجود الزيادة دخيلا في المركب، وهو غير مفروض الكلام في هذا التنبيه. وعلى كل فان الصورة المفروضة في كلامه (قدس سره) هو ما إذا كان المأمور به عباديا وكان المكلف قد اتى بالزايد بقصد كونه جزءا وكان بنحو لو لم يكن هذا الزايد جزءا لم يكن للمكلف قصد امتثاله. والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كان)) المأتي به ((عبادة واتى به كذلك)) أي قاصدا بالزايد الجزئية و ((على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو اليه وجوبه)) بان كان المكلف قاصدا امتثال هذه العبادة بما ان الزايد داخل فيها، بحيث لو لم يكن هذا الزايد داخلا فيها لا يكون للمكلف قصد امتثالها.
والحاصل: ان المفروض في هذه الصورة أمران: الأول: قصد كون الزايد جزءا من العبادة. الثاني: انه على نحو لو لم يكن هذا الزايد جزءا لما قصد المكلف الامتثال لهذه العبادة. وعلى هذا الفرض ان قلنا بأنه يشترط في صحة العبادة قصد امتثال الامر الذي قامت عليه الحجة شرعا فلابد من الالتزام ببطلان العبادة المأتي بها كذلك