____________________
عدم سقوط الامر في حال العجز وتعلقه بالباقي من الاجزاء والشرايط بسبب اطلاق دليل الامر المتعلق بالمركب، واليه أشار بقوله: ((أو اطلاق دليل المأمور به)). ثم أشار إلى أن سبب عدم الاطلاق هو اما الاجمال أو الاهمال بقوله: ((مع اجمال دليل اعتباره أو اهماله)) ثم أشار إلى أن المرجع حيث لا اطلاق للامر ولا لأوامر الاجزاء والشرط هو البراءة العقلية عن الامر بالباقي في تلك الحال بقوله: ((لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي)) لأنه حيث يحتمل الدخالة مطلقا وعدم الدخالة كذلك ولازمه الشك في الخطاب بالباقي في تلك الحالة ولا بيان له حيث لا بيان ((فان العقاب)) حينئذ ((على تركه)) أي على ترك امتثال الامر بالباقي من العقاب ((بلا بيان والمؤاخذة عليه)) من المؤاخذة ((بلا برهان)).
(1) حاصله: انه لما كان المشكوك هو كون الجزء أو الشرط في حالة العجز جزءا وشرطا فالبراءة العقلية وان جرت في الامر بالباقي، إلا ان البراءة الشرعية وهي فقرة (ما لا يعلمون) نقتضي نفيه في حال العجز، لأن المفروض الشك في كون الجزء أو الشرط هل هما جزء مطلقا وشرط مطلقا أو في خصوص حال التمكن؟ وحيث لم يعلم الحال فالجاري فيه رفع ما لا يعلمون، فدليل الرفع يقتضي رفع جزئية الجزء ورفع شرطية الشرط في حال العجز، ولازم ذلك ثبوت الامر بالباقي، كما أن دليل الرفع في مقام الشك في الأقل والأكثر يقتضي رفع الزايد وثبوت الامر بالأقل.
والحاصل: ان فقرة (ما لا يعلمون) تقتضي كون الجزء والشرط جزءا وشرطا في حال التمكن لا مطلقا، ولازمه ثبوت الامر في تلك الحال بالباقي من الاجزاء والشرايط. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم)) ان البراءة العقلية وان كانت تقتضي سقوط الامر بالباقي ((ولكن قضية مثل حديث الرفع)) تقتضي ((عدم الجزئية
(1) حاصله: انه لما كان المشكوك هو كون الجزء أو الشرط في حالة العجز جزءا وشرطا فالبراءة العقلية وان جرت في الامر بالباقي، إلا ان البراءة الشرعية وهي فقرة (ما لا يعلمون) نقتضي نفيه في حال العجز، لأن المفروض الشك في كون الجزء أو الشرط هل هما جزء مطلقا وشرط مطلقا أو في خصوص حال التمكن؟ وحيث لم يعلم الحال فالجاري فيه رفع ما لا يعلمون، فدليل الرفع يقتضي رفع جزئية الجزء ورفع شرطية الشرط في حال العجز، ولازم ذلك ثبوت الامر بالباقي، كما أن دليل الرفع في مقام الشك في الأقل والأكثر يقتضي رفع الزايد وثبوت الامر بالأقل.
والحاصل: ان فقرة (ما لا يعلمون) تقتضي كون الجزء والشرط جزءا وشرطا في حال التمكن لا مطلقا، ولازمه ثبوت الامر في تلك الحال بالباقي من الاجزاء والشرايط. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم)) ان البراءة العقلية وان كانت تقتضي سقوط الامر بالباقي ((ولكن قضية مثل حديث الرفع)) تقتضي ((عدم الجزئية