____________________
(1) توضيحه: انه بعد ما عرفت من قيام الأصل على عدم دخل الزيادة المشكوكة في المأمور به، وان المأمور به ببركة الأصل لم يؤخذ فيه عدم الزيادة فلا مانع من اتيان الزائد باي نحو كان اتيانه. اما إذا كان المأمور به توصليا فهو واضح، لقيام فراغ الذمة في التوصلي باتيان ذات المأمور به باي نحو اتفق، سواءا لم يقصد به الامتثال أو قصد الامتثال بنحو التشريع، لان سقوط الامر في التوصلي يحصل باتيان ذات المأمور به والمفروض انه قد أتى به، ولا دخل للقصد في سقوط الامر التوصلي.
واما إذا كان المأمور به عباديا فالاتيان بالزايد لا يضر بالعبادة من حيث كونه زيادة، لتمامية العبادة بقصد اتيانها بداعي الامتثال، وقصد اتيان الزايد فيها لا يضر بعد ان كانت واجدة لتمام ما اعتبر في امتثالها من الاتيان باجزائها وشرايطها كاملا وانضمام شيء زايد إليها. نعم في بعض الصور التي يأتي بيانها تكون باطلة من ناحية قصد الامر لا من ناحية ذات الزيادة.
(2) ان صور الاتيان بالزيادة إذا كانت عن جهل ثلاث: الاتيان بالزيادة عن جهل قصورا، كما إذا كان معتقدا للزوم الاتيان بها لاعتقاد كونها من العبادة وكان معذورا في اعتقاده. أو عن جهل تقصيرا، كما إذا كان معتقدا كذلك ولكنه لم يكن معذورا في اعتقاده لعدم فحصه مثلا. أو كان عن نسيان وهو من الجهل، لبداهة كون الناسي في حال نسيانه جاهلا. واما العمد فصورتان: العمد لا بقصد الامر، والعمد بقصد الامر وهو العمد عن تشريع.
ولا يخفى انه إذا كان الامر توصليا لا يضر الاتيان بالزيادة في هذه الاقسام كلها كما عرفت لفرض كون المأمور به هو ما عدا الزيادة بواسطة الأصل النقلي وقد اتى به، ولا نحتاج في سقوط الامر التوصلي الا إلى اتيان المأمور به باي نحو كان، وكذلك في الامر العبادي في غير الصورة التي يأتي الإشارة إليها بقوله: ((نعم)) وقد
واما إذا كان المأمور به عباديا فالاتيان بالزايد لا يضر بالعبادة من حيث كونه زيادة، لتمامية العبادة بقصد اتيانها بداعي الامتثال، وقصد اتيان الزايد فيها لا يضر بعد ان كانت واجدة لتمام ما اعتبر في امتثالها من الاتيان باجزائها وشرايطها كاملا وانضمام شيء زايد إليها. نعم في بعض الصور التي يأتي بيانها تكون باطلة من ناحية قصد الامر لا من ناحية ذات الزيادة.
(2) ان صور الاتيان بالزيادة إذا كانت عن جهل ثلاث: الاتيان بالزيادة عن جهل قصورا، كما إذا كان معتقدا للزوم الاتيان بها لاعتقاد كونها من العبادة وكان معذورا في اعتقاده. أو عن جهل تقصيرا، كما إذا كان معتقدا كذلك ولكنه لم يكن معذورا في اعتقاده لعدم فحصه مثلا. أو كان عن نسيان وهو من الجهل، لبداهة كون الناسي في حال نسيانه جاهلا. واما العمد فصورتان: العمد لا بقصد الامر، والعمد بقصد الامر وهو العمد عن تشريع.
ولا يخفى انه إذا كان الامر توصليا لا يضر الاتيان بالزيادة في هذه الاقسام كلها كما عرفت لفرض كون المأمور به هو ما عدا الزيادة بواسطة الأصل النقلي وقد اتى به، ولا نحتاج في سقوط الامر التوصلي الا إلى اتيان المأمور به باي نحو كان، وكذلك في الامر العبادي في غير الصورة التي يأتي الإشارة إليها بقوله: ((نعم)) وقد