____________________
الباقي من ناحية الدليل الخارجي، وهو الاخبار التي ادعى دلالتها على وجوب الباقي بعد التعذر، وقد أشار إلى اخبار ثلاثة:
الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذ أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم) (1) وقبل الشروع في بيان كيفية الاستدلال به ينبغي ان لا يخفى ان قوله في الجملة إشارة إلى أن الاخبار الثلاثة لا تدل على الاتيان بالباقي مطلقا، بل هذا الأول لا يدل على الاتيان بالمشروط عند العجز عن الشرط، لان دلالته على الاتيان بالباقي - كما سيأتي - متوقفة على أن يكون المراد من (من) في قوله: (فاتوا منه) هو التبعيض في المركب، وقد تقدم ان المشروط وشرطه ليسا اثنين حتى يكون المشروط بعضا من المركب، بل الواجب هو الشيء الخاص المنحل عقلا إلى ذات المشروط وتقيده بالشرط، وليس المشروط - بما هو مشروط - كلا له ابعاض حتى يكون مما يدل على الاتيان بالبعض منه ما دل على الاتيان ببعض المركب عند العجز عن كل المركب.
الثاني: وهو دليل الميسور انما يدل على فرض دلالته على الاتيان بما يصدق عليه ان الميسور للمركب، ففيما إذا كان المركب - مثلا - مركبا من عشرة اجزاء فوقع العجز عن تسعة منها لا يكون الواحد من الميسور للعشرة.
واما الثالث وهو قوله عليه السلام: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (2) فهو انما يدل على لزوم الاتيان بالباقي - بناءا على دلالته على لزوم ذلك في خصوص الكل واجزائه - لظهور قوله: (كله) في ذلك، فلا يدل على الاتيان بالمشروط عند تعذر شرطه، لأنه ليس المشروط - بما هو مشروط - كلا مركبا من ذات المشروط وتقيده، بل هو كما عرفت ان الواجب فيه امر واحد وهو الخاص، وان انحل عقلا ودقة إلى ذات المشروط وتقيده بالشرط الا ان الواجب خارجا واحد وهو الخاص.
الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذ أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم) (1) وقبل الشروع في بيان كيفية الاستدلال به ينبغي ان لا يخفى ان قوله في الجملة إشارة إلى أن الاخبار الثلاثة لا تدل على الاتيان بالباقي مطلقا، بل هذا الأول لا يدل على الاتيان بالمشروط عند العجز عن الشرط، لان دلالته على الاتيان بالباقي - كما سيأتي - متوقفة على أن يكون المراد من (من) في قوله: (فاتوا منه) هو التبعيض في المركب، وقد تقدم ان المشروط وشرطه ليسا اثنين حتى يكون المشروط بعضا من المركب، بل الواجب هو الشيء الخاص المنحل عقلا إلى ذات المشروط وتقيده بالشرط، وليس المشروط - بما هو مشروط - كلا له ابعاض حتى يكون مما يدل على الاتيان بالبعض منه ما دل على الاتيان ببعض المركب عند العجز عن كل المركب.
الثاني: وهو دليل الميسور انما يدل على فرض دلالته على الاتيان بما يصدق عليه ان الميسور للمركب، ففيما إذا كان المركب - مثلا - مركبا من عشرة اجزاء فوقع العجز عن تسعة منها لا يكون الواحد من الميسور للعشرة.
واما الثالث وهو قوله عليه السلام: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (2) فهو انما يدل على لزوم الاتيان بالباقي - بناءا على دلالته على لزوم ذلك في خصوص الكل واجزائه - لظهور قوله: (كله) في ذلك، فلا يدل على الاتيان بالمشروط عند تعذر شرطه، لأنه ليس المشروط - بما هو مشروط - كلا مركبا من ذات المشروط وتقيده، بل هو كما عرفت ان الواجب فيه امر واحد وهو الخاص، وان انحل عقلا ودقة إلى ذات المشروط وتقيده بالشرط الا ان الواجب خارجا واحد وهو الخاص.