مع القرينة، وعدم وصوله إلى كثرة كافية في صحة اتكاء المتكلم على الاستعمال بلا قرينة، يلزم الاجمال في الخبر المزبور، لأن من المحتمل اتكاء المتكلم على القرينة المنفصلة معتقدا كفايته. وهذه ثمرة أخرى.
ثم إن من المعلوم اشتراط مهجورية المعنى اللغوي في الحمل على المعنى الاصطلاحي، إلا إذا كان بالوضع التعييني، فإنه لا يحتاج إلى الهجر المزبور. فما أفاده صاحب " الدرر " (1) غير مقبول، ضرورة أنه بعد ثبوت الحقيقة الشرعية، لا بد من حمل ما يرد في استعمالات الشرع عليها، وإلا يلزم لغوية الفرض المذكور.
أقول: هذا النزاع لا ثمرة عملية له، إلا بالنسبة إلى البحث الآتي، لو التزمنا هناك باختصاص محل البحث بصورة خاصة، كما يأتي تفصيله (2).
وأما بالنسبة إلى ما قيل (3)، فالظاهر أن القرائن المنفصلة، قد بلغت إلى حد صار مراد المولى معلوما في عصرنا، فليس في الشرع كلمة إلا وهي معلومة من هذه الجهة.
وتوهم إمكان حمل كلمة على معناها اللغوي بعد وضوح المعنى الاصطلاحي، إذا كانت في الجملة الواصلة إلينا من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير طريق المعصومين (عليهم السلام) (4)، في غاية الفساد، لأنه بعد ذلك لا بد من حملها عليه، كما هو الظاهر.
فالبحث المزبور قليل الجدوى جدا، لأن المرادات الخاصة تظهر وإن لم تصل