عنه الفاضل الآخر، وقال: " هو عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي " (1).
ولما كان منتقضا بما عرفت، وغير شامل لكثير مما أشير إليه، مع أن الأصول ليست العلم بالكبريات، بل هي نفسها سواء كانت متعلق العلم أو لم تكن، عدل عنه الوالد - مد ظله - وقال: " إنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الفرعية الإلهية، أو الوظيفة العملية " (2) فتخرج القواعد الفقهية ب " الآلية " وتندرج الأصول العملية بالأخير. ولكن كثير من المباحث اللفظية خارج أيضا.
فالأولى في تعريفه أن يقال: هو القواعد التي يمكن أن يحتج بها على الوظائف الثابتة من المولى على العباد، أو ما يؤدي إلى تلك الحجج تأدية عامة.
وعلى هذا يندرج جميع المباحث، وتخرج القواعد الفقهية:
أما خروجها، فلما عرفت: من أن المراد من " الحجة " هي الواسطة في الثبوت، وتلك القواعد وسائط في العروض (3).
وأما دخول المباحث العقلية والأصول العملية، فلأن الوظائف هي الأعم من جميع المجهولات الوضعية والتكليفية، والظاهرية والواقعية، والوجودية والعدمية، والعزائم والرخص.
والمراد من " الثبوت " أعم من الثابت بالعلم الاجمالي، أو بالاحتمال قبل الفحص.
والمراد من الجملة الأخيرة اخراج سائر المباحث اللغوية التي تكون منافعها قليلة في تحصيل تلك الحجج الواقعة في الوسط لإثبات الأحكام.