ومن كونها محذوفة الجهة، وتكون القضية من الموجهات، أي مثلا " إن السم قاتل بالإمكان " و " الشمس مشرقة بالإمكان " من غير النظر إلى إثبات الفعلية.
ولذلك يلزم التفصيل في القضايا في النزاع المعروف بين الشيخ والفارابي: من اعتبار الفعلية في أحد الأزمنة الثلاثة، أو اعتبار الإمكان، ولا تكون القضايا على نسق واحد، ومنهاج فارد (1).
ومن الحقيقة الادعائية بدعوى: أن الفترات المتوسطة، غير مضرة بعنوان " التاجر ".
وغير خفي: أن هذه الوجوه ليس كل واحد منها، وافيا بالجواب عن جميع الأمثلة، ولكن في الكل غنى وكفاية على سبيل منع الجمع.
فبالجملة: لا ربط للمسألة التي نحن فيها - وهي البحث عن المفاهيم التصورية - بباب القضايا، وما تجد من الاختلاف في القضايا ظهورا، فهو لا يدل على مقالة الأعمي، لأن وجهة الاستعمال غير واضحة، فافهم وتدبر.
وبعبارة أوضح: الأعمي كان يريد إلجاء الأخصي إلى القول بالأعم، مستدلا:
بأن تلك القضايا صادقة قطعا حال عدم التلبس، وحيث إن الوضع واحد فيكون الكل حقيقة في الأعم.
ولكنه غفلة عن أن ذلك غير كاف، ضرورة أن الأخصي وإن كان يقر بصدق تلك القضايا التصديقية، ولكنه لا يذعن بأن المفهوم التصوري من " التاجر " و " المثمر " هو الأعم، فلا بد من اثبات الأمر الآخر حتى يتم مطلوب الأعمي، وهو كون الظهور في الجملة التصديقية، مستندا إلى الظهور التصوري في المشتق، وإلا فلو كان ذلك لأمر آخر فلا يتم مقصوده. وكان الأولى ذكر هذه المعضلة بعنوان الدليل للأعمي، وعلى كل لا دلالة له ولا إعضال فيه بعدما عرفت.