نذره، لأن ما أتى به صلاة عنده، لعدم تقومها بهذه الشروط.
وأما بناء على ما تقرر منا: من كونها داخلة في حريم النزاع (1) - لأن الجهة المبحوث عنها كلية ولغوية، ولا نظر إلى الخصوصيات الداخلة من قبل الشرع في المأمور به. ومما يشهد لذلك استدلالهم بعدم الحاجة إلى وضعها للأعم (2)، فإنه شاهد على أن الطبيعة الفاسدة، خارجة عن محيط الوضع، ولا سيما على أنهم نوعا قائلون: بأن العبادات مخترعات شرعية (3)، وكأن بناء مذهبهم على ذلك، فيكون المراد من " الصحة والفساد " الصحة والفساد في محيط الشرع، فلا بد وان يدخل الشرائط طرا في محل النزاع، فلا تغفل - فربما يصح الاستدلال، لأن الإتيان بالصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط في المكان المنذور تركها فيه، حنث على الأعمي، وليس حنثا على الأخصي، لمساوقة مفهوم " الفساد " عنده مع مفهوم " الصلاة " كما لا يخفى.
ولكنه محل إشكال، لأن الفساد الآتي من قبل النهي، الآتي من قبل النذر، ليس مفسدا، لأن النهي عن العبادة دليل الصحة، فلا بد أن يرجع ذلك إلى الإخلال بشرط، وهو قصد القربة، فإنه لا يتمشى مع النهي، فيلزم عدم تمكنه من الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة لولا النذر.
نعم، لو قلنا: بحصول الحنث حال الغفلة والجهل، فيتمشى منه في تلك الحال قصد القربة، ويلزم الإخلال بشرط آت من قبل النذر، وهو عدم كونها منهيا عنها، بناء على دلالته على اشتراطها به، فيلزم الحنث على الأعمي، دون الأخصي، فتدبر.