الموضوع، حتى لا يكون المتخلف منه الأثر بيعا حقيقة.
وإلى ذلك يرجع قول المشهور: " بأن ألفاظ المعاملات موضوعات للمسببات " (1) فإن المراد من " المسبب " هو المنشأ بالألفاظ، لا الأثر، وقالوا: " إن أمر المسببات دائر بين الوجود والعدم " (2) فكأنهم يعتقدون أن حقيقة المعاملات، هي المعاني الإنشائية التي يترتب عليها الآثار المطلوبة، والأغراض والمقاصد.
فتحصل: أن الأمر دائر بين الاحتمالين، ولا مانع من الالتزام بكل واحد منهما عقلا وثبوتا.
إن قلت: كون الموضوع له ذات السبب، مما لا إشكال فيه ثبوتا، بخلاف ما لو كان عنوان " السبب " للزوم كون الأثر داخلا في ماهية المعاملة، لأنها بإطلاقها إذا لم تكن موضوعة، فلا بد وأن تتقيد بأثره، وهو ممتنع عقلا.
قلت: لا معنى للامتناع في الوضع، وما هو الممتنع هو تقيد العلة بالمعلول في العلية. هذا أولا.
وثانيا: الواضع يلاحظ الماهية، ويعرفها في مقام الوضع لها: بالتي تكون كذا، فيلزم التقيد من غير إشكال، فلا تغفل.
لا يقال: لا يعقل كون الموضوع له الأمر الباقي والمعنى الانشائي الثابت في أفق الاعتبار، لأنه معلول الأمر المتصرم، ولا بد من السنخية بين العلة والمعلول، فإذا لم يكن المعنى الانشائي بيعا، فلا يكون عنوان " السبب " أيضا بيعا، لأنه هو معلول تلك الألفاظ، فلا يبقى مورد لأن يكون موضوعا لتلك الألفاظ.