لما عرفت منا من جريان النزاع في جميع الأجزاء والشروط (1)، ضرورة أن الصحيحي يدعي: أن الموضوع له هو الصحيح عند الشرع، وهذا لا يمكن إلا بالتزامه بأن الفاسد خارج عنه، سواء كان فساده لأجل الإخلال بشرط وجودي شرعي، أو عقلي، أو عدمي، أو غير ذلك.
هذا مع أن عنوان المسألة مورد الإشكالات الكثيرة، فلا بد من النظر إلى مقصود الأخصي والأعمي، كما مر مرارا.
فتصير النتيجة: أن الأخصي إن كان قائلا: بأن الموضوع له هي الأجزاء - مقابل قول الشيخ القائل: بأنه التامة الأجزاء والشرائط (2) - فلما أفاده - مد ظله - وجه.
أو يقول: إن الموضوع له هي الأجزاء، وصنف من الشرائط - مقابل قوله (قدس سره) الظاهر في أن الموضوع له، جميع الأجزاء، وجميع الشروط، من غير فرق بين الأصناف الثلاثة الماضية - فأيضا لما ذكره وجه.
وإذا قالوا: بأن الموضوع له ما هو الصحيح عند الشرع - كما مضى، وعرفت تفصيله وتحقيقه (3) - فلا يتم ما أفاده، فلاحظ وتدبر، والحمد لله أولا وآخرا.