اعتبار ذات السبب بيعا وإجارة.
وأما إطلاق " البيع " على بيع المكره والفضولي، فهو كإطلاقه على بيع السكنى في المآثير الكثيرة، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة جدا.
إن قيل: من المباحث الهامة في الفضولي بحث الكشف والنقل، فلو كان الموضوع له ما هو المؤثر، فلا يبقى للبحث المزبور موقع، وهذه النتيجة والحاجة كافية في الاعتبار المذكور.
قلنا: نعم، إلا أن القائلين بالكشف (1)، يرجع مرامهم إلى إنكار الفضولي بالمعنى الذي يريده القائل بالنقل (2)، ضرورة أن معنى " كاشفية الإجازة " هو أن الإجازة إذا لحقت، تكشف عن التأثير من الأول، فما هو الواقع من الفضولي هو البيع المؤثر، وإذا لم تلحق فهو كاشف عن عدم تحققه، فأمره عندهم دائر بين الوجود والعدم.
ولذلك لا تنافي بين مقالة المشهور في الأصول - وهي أن ألفاظ المعاملات موضوعة وأسام للأخص (3) - وبين مقالتهم في الفقه بالكشف، بل هي من مترشحات ذاك. بخلاف القائلين بالنقل، فإنهم لا بد لهم من إثبات كونها أسامي للأعم، حتى يتمكنوا من اختيار النقل، فافهم واغتنم. فنزاع الكشف والنقل هو نزاع الأعم والأخص لبا.
فتحصل إلى هنا: أن الأدلة المدعاة على أن ألفاظ المعاملات موضوعة لذات