الصلاة بدون الركن ليست بصلاة ولو كانت مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط، أو يتشبث بالأدلة اللفظية، كما تشبث بها الفاضل المذكور (1).
بل مسمى هذه اللفظة كغيرها، مأخوذ من العرف ومن العابدين بها الله تعالى قبل الاسلام، ولم يتصرف الشرع في التسمية، كما مضى تفصيله (2)، فإذن نجد وجدانا صدق " الصلاة " على فاقد الطهورين لغة.
بل قيل: " إن البحث في الشرائط كلها، خارج عن بحث الصحيح والأعم " (3) وهل هذا إلا لكون المسمى، صادقا مع فقد الركن الشرعي، وهو الطهور حسب الأدلة الموجودة؟!
وبعبارة أخرى: كما أن البحث لغوي، ويكون حول أن الموضوع له بهذه الألفاظ طرا، أعم أو أخص، كذلك مفهوم " الصحة والفساد " المذكور في كلامهم لغوي، فلا معنى لدعوى الأخصي أنها ليست بصلاة عند الشرع، والأعمي أنها ليست بصحيحة عنده.
فالمناط على فهم العرف في الموصوف والصفة، فكأن من تخيل أن الجامع هي الأركان المأخوذة من الشرع (4)، غفل عن الجهة المبحوث عنها في المقام.
وأما إذا جعلت الأركان العرفية جامعا، فلا بد من بيانها، وإلا فهي الإغراء بالجهالة.
ولعمري، إن جعل الأركان جامعا للأخصي، كان أولى من جعله للأعمي، خصوصا مع الالتزام بالإهمال في ناحية عدد الأركان، كما مضى تفصيله من