من غبار الهواء ويلزم عما يحدث بكنس أو نسف أو تقليب طعام أو حفر ارض ونحوها ومع النسيان والقهر والشك في الدخول في الغلظ يرتفع المنع ووصوله إلى الجوف وخروج اثار الغبار بنخامة وبصاقه لا يبعث على فساد ولا يدل على غلظة إذ قد يحصل من استمرار الخفيف ولو خرج إلى فضاء الفم بهيئة الطين فابتلعه اثم وافسد صومه وكمن ابتلع النخامة والبصاق من خارج الفم رابعها الارتماس عمدا وهو مفسد للصوم باقسامه ويحصل بغمس الرأس بتمامه وخروج الشعر وحده من الماء لا ينافي صدق التمام بما يسمى رمسا فلا باس بالإفاضة ولو مع كثرة الماء واما سد المنافذ وادخال الرأس في مانع من وصول الماء إليه متصل به فلا يرفع حكم الغمس وفي المنفصل يقوى رفعه ولا فرق بين الابتداء به حال الصوم واستدامته ولو تعمد الرمس في صوم واجب معين مطلقا أو غيره من أقسام الصوم محرما بطل صومه وغسله و لو نوى حال الاخراج قويت صحة الغسل وفي غيرهما يبطل الصوم وحده والناسي لا يفسد صومه ولا غسله نعم لو ذكر بعد الرمس ولم يبادر إلى الخروج بطل صومه لا غسله وإذا ارتمس في المغصوب أو فيما كان في انية من أحد النقدين ناسيا للصوم ذاكرا للنقدين و الغصب يبطل الغسل وحده هذا إذا نوى الغسل حين الرمس ولو نواه حين المكث في المعين مع استلزام مضى بعض الزمان بطل الغسل أيضا ولو نواه حين الاخراج أو مع عدم الاستلزام قويت الصحة وان بطل الصوم بالمكث وان توقف اخراج نفس محترمة أو مال محترم عليه أفسد الصوم من غير اثم وصح الغسل ولا فرق بين الغمس دفعة وتدريجا مع الانتهاء إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حينا ولو اقتصر على ادخال بعضه فلا مانع وإن كان ما فيه المنافذ ويقوى عدم ادخال باقي المايعات في حكم الرمس الا ما كان من المياه المضافة ونحوها في وجه قوي ولو شك في دخول تمام الرأس بنى على صحة صومه لو اخبره عدل أو عدلان بدخوله بالتمام قوى بطلان الصيام وذو الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زائدا فيكون المدار على الأصلي وطريق الاحتياط أسلم وما كان منه عن نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو القاء نفسه زاعما ان الالقاء لا يسبب انغماس الرأس بالماء لا يبعث على فساد خامسها القي عامدا مختارا ولو خرج من غير قصد فلا باس به ولو كان عن ضرورة فلا اثم فيه ولكنه مفسد للصوم والمدار على ما يسمى قيا (قياسا) فليس منه على الظاهر اخراج الحصاة و النواة والخيط وبعض الحيوانات في وجه قوي ولو ادخل المغصوب في جوفه ليلا فوجب عليه قيه نهارا فقائه فسد صومه وكذا ان لم يفعل في وجه قوي ولو أحسن به ولم يكن مغصوبا فامكنه من غير عسر حبسه وجب وان اطلقه فسد صومه ولو خرج إلى فضاء الفم فرده فسد صومه وأفطر على حرام في وجه قوي ولو رجع من دون اختياره لم يفسد وكلما وصل أقصى الحلق فرد قبل الخروج إلى الفم فليس فيه شئ مع العمد والسهو و الاختيار والاضطرار سادسها الحقنة بما يسمى احتقانا عرفا بالمايع مع تسميته مايعا عرفا وهي مع العمد والاختيار مفسدة للصوم باقسامه ولو صب في غير الدبر من قبل الرجل أو المراة أو جرح أو قرح أو طعنة أو احتقن بالجامد وان ظنه مايعا إذ لا قطع لنية القطع أو المشكوك في ميعانه أو ادخل الدواء بالمحقنة وأخرجه بها من غير صب أو صبه بالآلة أو بدونها دون المحل أو فعل نسيانا أو مسلوب الاختيار فلا باس ولا فرق في الافساد بين الدواء وغيره مع الايصال إلى الجوف ولا بين الواصل بالآلة وبغيرها ولا بين القليل والكثير والمدار على حال الصب فلو ادخل الآلة في الليل وصب في النهار فسد صومه وبالعكس ويعرف المايع بوضع جامد فيه واخراجه فإن لم يتقاطر منه فهو جامد ولو نسى فصب البعض وذكر اخرج الباقي مع الامكان وإلا فسد صومه ولا بأس مع عدم الامكان والنظر في الميعان وعدمه على ابتداء الحصول في المحل فلو وصل الجوف مايعا فجمد بطل الصوم بخلاف ما لو وصل جامدا فماع ويصدق الحاقن في الوصول والدخول و الميعان وخلافها وان لم يكن عدلا حيث لا يعلم كذبه في وجه قوي ولا يلحق بذلك وصول الماء إلى جوف المرأة من جهة الفرج سابعها الجنابة مع العمد و الاختيار إما بانزال المني بذلك أو خضخضة أو ملاعبة أو غير ذلك أو بالجماع قبلا أو دبرا موصولين من ذكر أو أنثى لذكر أو ذكر لأنثى انسان أو حيوان حي أو ميت مع الانزال وعدمه مع غيبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها فعلا فلو دخل بجملته ملتويا ولم يبلغ الحد ولو ارسل بلغ فلا فساد فاعلا أو مفعولا ولا فساد مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار والشك في الأصل أو في غيبة الحشفة والايلاج في غير الفرجين بلا انزال وادخال غير الذكر من إصبع وغيره وادخال آلة الصغير الطفل قبل نشوه على اشكال ولو ارتفع القهر أو النسيان أو طلع الصبح بعد ادخاله فنزعه من حينه فلا باس ولو تراخى فسد الصوم ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه وكذا العكس لعدم اعتبار نية القطع ولا فرق بين دخول الذكر ملفوفا أو مكشوفا منتصبا أو ملتويا داخلا لنفسه أو بحشوة مفصولا من عرضه أو لا فان الجميع مفسد للصوم دون المساحقة ونحوها مع عدم الانزال ولا عبرة بالشك في خروج المني ولو بعد الانزال وقبل الاستبراء وان وجب الغسل مع العلم بالخروج والشك في الخارج من الرطوبات ولا بالاستبراء للمحتلم في نهار الصوم ولا بجنابة من لم يعلم بجنابته الا في النهار على نحو ما مر ومن تحرك منيه إلى المجرى وامكنه حبسه لم يلزمه خوفا من الضرر وجماع الخنثى لمثله مشكلا أو لا قبلا أو دبرا يقضى بالفساد على الأقوى ومن خرج منه المني من غير قصد فإن كان بعد فعل ما تقضى العادة بخروجه بعده فكالقاصد من غير فرق بين النظر واللمس والضم والتقبيل وغيرها والا فلا والأحوط البناء على الفساد مع خروجه مطلقا فيما عدى النظر من اللمس والضم والتقبيل ونحوها ولا سيما في المحرم منها وخروج
(٣٢٠)