مني الرجل من فرج المراة لا يوجب غسلا ولا افطارا ثامنها البقاء على الجنابة عمدا مختارا حتى يطلع الفجر فتعمد المقارنة لابتداء النهار مع الاستمرار كتعمد ابتداء الجنابة في أثناء النهار ومنه احداث سببها في وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ولا التيمم ولو وسع التيمم فقط عصى وصح الصوم على اشكال والنوم ناويا لعدم الغسل أو مترددا فيه على تردد وكذا النوم مسبوقا بنوم مسبوق بالجنابة عازما على الغسل أو لا وقضاء العادة بعدم اليقظة عزم على العدم والنسيان هنا كالعمد في لزوم القضاء والجهل بالحكم في جميع الأقسام كالعمد في لزوم القضاء والجهل بالحكم في جميع الأقسام كالعمد في لزوم القضاء مع عدم خطور السؤال بالبال ومعه كالعمد في لزوم الكفارة أيضا والحكم ماش في جميع أقسام الصوم سوى صوم التطوع على الأصح ومطلق الاصباح في العمد وغيره مفسد في الواجب الموسع وتارك التيمم مع فقد الماء حتى يصبح كتارك الغسل والأحوط بل يجب بقاؤه معه متيقضا حتى يصبح فيه وفي كلما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل ولو تيقض بعد الصبح محتلما فان علم سبق الجنابة عليه ليبس المني مثلا دخل في حكم البقاء جنبا غير متعمد حتى يصبح والا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار فلا يفرق فيه بين الموسع وغيره ولو جامع في وقت الضيق عن الغسل أو اخر الغسل عمدا حتى ضاق الوقت عنه ثم تيمم عصى وصح صومه ولا شئ عليه والأقوى القضاء والكفارة ولا يجب البدار على من احتلم بالنهار اواخره لبعض الاعذار وإن كان أحوط وغير العالم بالجنابة لعدم الخطور أو الشك ثم ظهر اصباحه بها لا شئ عليه في المعين فقط ولو شك في يوم أصبح به جنبا فيما مضى في أنه هل كان مما يفسده الاصباح جنبا أو لا وانه هل كان عن عمد فيفسد في محله أو لا أوانه صادف الفجر أو لا بنى على الصحة أو انه هل كان مما يجب قضاؤه أو لا بنى على عدم وجوبه وكذا الحال في جميع المفطرات في جميع ضروب الصيام تاسعها البقاء على حدث الحيض بعد النقاء حتى تصبح مع العمد و الاختيار إما بترك الغسل أو التيمم في محله وفي الواجب الموسع لا يفرق بين العمد وغيره في افساده وفي التطوع لا باس به مطلقا على اشكال وللفرق بين النومة الواحدة للعازم على الغسل والنومتين هنا وجه والقول بالصحة فيهما معا أوجه ولو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرصة الغسل أو بدله أو اشتغلت بالغسل أو بدله في وقت تظن سعته له ففاجاءها الصبح أو لم تعلم بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين أو المندوب دون الواجب الموسع والنوم مع العزم على عدم الغسل أو التردد بحكم عامد الترك ولا يجب البدار على من جاز تأخرها إلى النهار لبعض الاعذار وإن كان الأحوط ذلك ومع ضيق الوقت عن الغسل وامكان (التيمم يتعين) التيمم والأحوط بقاؤها متيقظة إلى الصبح بل يجب كما في بقاء الجنابة عاشرها البقاء على حدث النفاس بعد النقاء حتى تصبح مع العمد والاختيار إما بترك الغسل أو التيمم في محله والاحكام السابقة في الحيض جارية هنا لان دم النفاس والحيض واحد بالحقيقة وفي جميع الأحكام سوى ما استثنى وليس هذا منها ولا يجوز لهما الانتظار إلى النهار لرجاء الماء الحار مع عدم الاضطرار ولو تأخرتا عن الغسل مع الاختيار حتى ضاق وقته فتيممتا عصتا وفى صحة الصوم اشكال حادي عشرها ترك المستحاضة التي يلزمها الغسل لصلاتها النهارية ما يلزمها من الأغسال لها كلا أو بعضا وفي توقف صومها على فعل الوضوءات قبل الأغسال وما لزمها من فرائض الصلوات وجه قوي ولا توقف على وضوءات من يلزمها الوضوءات فقط وتفصيل الحال انها ان استمر بها الدم القليل الذي لا يثقب القطنة تمام النهار لم يتوقف صومها على شئ إذ ليس عليها سوى الوضوءات لكل واحدة من الصلوات وان استمر الدم للمتوسطة الثاقب غير السائل توقف الصوم على غسل واحد إذ لا غسل عليها مع الوضوء الا لصلاة الصبح وليس لباقي الصلوات سوى الوضوءات وان استمر الثاقب السائل توقف صومها على غسلين غسل للصبح واخر قبل الظهرين والأحوط مراعاة غسل العشائين ويلزم الغسل للانقطاع كما يلزم للاستمرار ومتى حدثت صفة توجب الغسل في أثناء النهار بابتداء دم أو تغيير صفة غير موجبة إلى صفة موجبة لزم الغسل قبل الصلاة الباقية ففي المتوسطة والكثيرة ان سبق الدم الظهرين غسل للظهرين والأحوط مراعاة العشائين ولو انتقلت الوسطى بعد صلاة الصبح إلى الكبرى كان عليها بإضافة الأول غسلان والظاهر عدم وجوب تقديم غسل صلاة الصبح عليه والاحتياط فيه ولا يتوقف صوم اليوم الآتي على غسل العشائين لليلة الماضية ولا المستقبلة على اشكال ولو شكت في موجب الغسل بعد تمام اليوم فلا شئ والأقوى وجوب البحث في الابتداء ولا شئ على الناسية للاستحاضة أو للصوم والمجبورة على عدم الغسل والمختل غسلها لا عن عمد ويفسد صوم جاهلة الحكم والنائمة عازمة على عدمه أو مترددة وفي جرى حكم النوم مع العزم على الغسل كما في الجنابة من الفرق بين الوحدة والتعدد وجه والقول بالصحة مطلقا أصح ومؤخرة صلاة الصبح عمدا إلى بعد طلوع الشمس لو أتت بالغسل قبلها صح صومها على اشكال والفاقد للماء تقصيره في ترك التيمم بدل الغسل كتقصير تارك الغسل ولا توقف للصوم على غسل مما عدى الأغسال المذكورة كغسل مس الموتى فان حدث المس لا يمنع الا ما يمنعه الحدث الأصغر فلو صام الماس من غير غسل فلا باس عليه ثاني عشرها تعمد الكذب وتعمد كونه على الله أو رسوله أو أحد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام والحاق الزهراء عليها السلام أحوط في نسبة الأحكام الشرعية مستفادة من قول أو فعل أو تقرير رجع عن الكذب وأخبر بالصدق من حينه أو لا تاب أولا جاهلا بالحكم أو عالما به دون من عداهم من الأنبياء والأوصياء ودون الأمور العادية والطبيعية والاحتياط في تسرية الحكم
(٣٢١)