إلى الامام يقبلها لمن أراد مع مراعاة مصالح المسلمين ويصرفها في المصالح العامة وان دخل فيها غيرهم بالتبع من سد الثغور و بناء القناطر والربط واصلاح الطرق ومعونة الغزاة والمجاهدين والمرابطين وارزاق الولاة والقضاة وما كان منها ميتا قبل الفتح فهو لولي الأمر لا يجوز التصرف فيه الا باذنه فان تصرف فبها أحد بغير اذنه اعطى طسقها وفي حال الغيبة أو عدم بسط الكلمة مع عدم امكان الرجوع بملكها المحيى لحصول الاذن في ذلك حتى يظهر ولي الأمر وكل ارض فتحها المسلمون حال الحضور وحال الغيبة مأذون في فتحها عموما فتدخل في الاغتنام عن اذن ولي الأمر ولو توجه الغزاة إلى ارض فاختلف حال أهلها في الاسلام والجلاء والعنوة و الصلح كان لكل حكمه التاسع الأرض المفتوحة بغزو الكفار عن اذن المسلمين للمسلمين وحكمها حكم ما فتح بغزو المسلمين عنوة وجلاء وصلحا وهكذا العاشر ما فتح بغزو الكفار للمسلمين من غير استيذانهم والظاهر أن حكمها حكم السابقة الحادي عشر ما فتح بغزو الكفار بقصد ان يكون لهم ثم يجعلونها للمسلمين من غير قتال ويجزى (ويجرى) فيها انها كسابقيها ويحتمل الحاقها بأرض الجلاء ودخولها في الأنفال فيكون لولي الأمر الثاني عشر الأرض التي استولى عليها الكفار ثم انتزعها المسلمون بأي نحو كان والحكم فيها البقاء على الحال الأولى وبيان حال الأراضي التي تسلط عليها المسلمون يتوقف على بيان ما علم منها وتقرير القاعدة في مجهول لها فيكون البحث في مقامات الأول ان ما كان في أيدي المسلمين من الأراضي العربية والعجمية والهندية وغيرها وجرى عليها خرج أمرائهم واستقرت عليها أيديهم محكوم عليها بحكم المفتوحة عنوة والحكم فيها انها تصرف نمائها فيما به صلاح المسلمين سواء فتحت بسيوف أهل الحق من المسلمين أو أهل الباطل في زمان الحضور أو الغيبة فإن كانت يد خليفة من خلفاء النبي صلى الله عليه وآله مبسوطة كان أمرها إليه والى نائبه الخاص يقبلها ويوجرها ويبيحها لمن يشاء ويصرف فائدتها في مصالح المسلمين على نحو ما ذكر وان لم يكن يد الخليفة مبسوطة قام النائب العام من العلماء الأعلام مقامه فلا يجوز لاحد ان يتصرف الا باذنه مع قيامه بذلك وتيسر الرجوع إليه والا رجع الامر إلى ولاة المسلمين الجامعين للجنود والعساكر العالمين بالدفع عن بيضة الاسلام وعن المسلمين يؤجرونها أو يقبلونها ممن شاؤوا ويصرفون حاصلها على العساكر والجنود الحافظة لبيضة الاسلام وطرق المسلمين والتعدي عليهم من الظالمين ولا يجوز التصرف في ذلك الا عن اذنه ويجرى مثل ذلك فيما يلحق بالمفتوحة عنوة وفي الجزية ومال الصلح ولو توقف حفظ بيضة الاسلام وحفظ المسلمين على اخذ فوائد الأراضي المختصة بولي الامر كان ذلك من أفضل المصارف ولو عصت طائفة من طوائف المسلمين على رئيسهم لم يجز لهم التصرف من غير اذن المجتهد ويجوز ان يؤجر وان يؤدي كولي الامر مجانا على الأقوى ويجب على رئيس المسلمين ان يستأذن للمجتهد في تصرفه بأراضي المسلمين ونحوها المقام الثاني ان يد المسلمين ورئيسهم شاهدة بان ارض الموات التي عليها اليد للمسلمين وقضت المظنة بحسب العادة بسبق احيائها وانها كانت محياة حين الفتح وبقيت على هذه الحال أو مات بعد ذلك فترجع محياها إلى المسلمين والظاهر أن كل موات في ارض فيها مظنة الاحياء للمسلمين كافة لا يملك بالاحياء بل يرجع بسببه إلى ملك المسلمين ويلزم صرف حاصله في مصالحهم ويعطى المحيى الطسق الا ما ظن سبق مواته كرؤس الجبال وبطون الأودية ونحوهما المقام الثالث فيما ظهر حالها من الأراضي وهي أقسام الأول ما ظهر انها من مفتوح العنوة وهي عديدة أولها ارض سواد العراق وهي مغنومة من الفرس اغتنمها الخليفة الثاني وحدها في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من ارض العرب ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة وسميت هذه الأرض سوادا لان الجيش لما خرجوا من البادية ورأوا سواد شجرها سموها السواد ثم بعد فتحها ارسل إليها ثلثة أنفس عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض وجعل لهم في كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار وشطرها الأخر للآخرين وقال ما ارى قرية ويؤخذ منها في كل يوم شاة الا أسرع خرابها وروى أن ارتفاعها كان في عهد الخليفة الثاني مائة وستين الف ألف درهم فلما كان في زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر الف الف جريب (درهم) فلما كان وقت عمر بن عبد العزيز رجعت في أول سنة إلى ثلثين الف ألف درهم وفي السنة الثانية رجعت إلى ستين الف ألف درهم وقال لو عشت سنة أخرى لأرجعتها إلى ما كانت عليها في أيام الخليفة الثاني واستثنى بعضهم من ارض السواد الحيرة مدعيا انها فتحت صلحا ولم يثبت ثانيها ارض مكة وما يتبعها من قرى وأبنية وتوابع فان النبي صلى الله عليه وآله فتحها عنوة ثم امنهم بعد ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأهل مكة بعد الفتح ما تروني صانعا بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين و روى أنه أعتقهم وقال أنتم الطلقاء ثالثها ارض خيبر وما يتبعها فان النبي صلى الله عليه وآله فتحها بالسيف فقتل سوادها و بياضها يعنى أرضها ونخلها رابعها الري فقد نقل انه فتح عنوة خامسها بعض أراضي خراسان كما نقل في أراضي نيشابور الثاني ما يظهر انها فتحت صلحا وهي ملحقة بمفتوحة العنوة لوقوع الصلح غالبا على أن الأرض للمسلمين ولان وضع الخراج ويد المسلمين
(٤١٣)