يكون مما يحصل احيائه من المجاورة كمجاري الماء المنحدرة من ارض إلى ما يقرب منها يتم به الاحياء لها أو الخراب الذي لا مجرى للماء إليها من النهر الا منها تاسعها ان لا يكون حريما مرفقا كعامر يجري منه مائها أو ينحدر عليها لاصلاحها ولا وضعت عليه يد سابقة والا يكون حريما لعامر فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها ومصب مائها من ميزاب أو نحوه وثلوجها ومسلك الدخول والخروج إليها وموضع وفوق لدابة الحاملة والشخص الفاسد والجلوس عند باب الدار وكل شئ يقتضى الاضرار بالدار كحفر بئر أو بالوعة أو نهر ضارة بها ونقص الاعتبار من تغوط أو وضع كثافة وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ الإبل وموضع البصاق (السباق) والمجالس وملعب الصبيان ومكان الاحتطاب ومسيل المياه ومرعى الماشية فلهم المنع عن جميع ما يضر بذلك ولا فرق في ذلك بين المؤمنين وباقي المسلمين والمتشبثين و أهل الذمة وسائر المعتصمين وحريم الشرب مطرح ترابه ومحل الجواز والوقوف على حافتيه وحريم العين الف ذراع في الرخوة وخمسمأة في الصلبة والتوزيع على النسبة في المختلفة والظاهر أن حال القناة كحالها وحريم بئر الناضح للزرع ستون ذراعا وحريم بئر المعطن لسقي الإبل وشبهها أربعون ذراعا ولا فرق فيهما بين ان يكونا (مختصين أو مشتركين) مختصتين أو مشتركتين بين المسلمين والأظهر ان المدار على الضرر لاعلى مجرد التعبد والمدار على ما بين القعر إلى القعر لا ما بين الظهر إلى الظهر وفيما بينها تعتبر مرافقها ولو اجتمعت اجزاء اعتبار الأكثر ويحتمل الجمع وروى أن حريم المسجد من كل جانب أربعون ذراعا وحريم الطريق في المباح سبع أذرع ويلزم المحيي ثانيا بذلك فان فعلا دفعة ألزما معا ولو زادوا على السبع قوى جواز احياء الزائد ببناء أو غرس ولا فرق في الطريق العام بين ما كان في بلد أو قرية ولو اتفق أهل القرية على الاقتصار منعوا عنه ولو ترك الاستطراق واحتمل العود بقى حكم الحريم والا فلا عاشرها ان لا يكون مقطعا من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام كما اقطع النبي صلى الله عليه وآله بلال بن الحارث العقيق واقطع الزبير حفير فرسه بضم الحاء عدوه فاجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال اعطوه من حيث وقع السوط واقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت حادي عشرها الا يتعلق بها حق الأموات المسلمين الساكنين في أرضهم فلو كانت مقبرة للمسلمين لم يجز احياؤها بزراعة وغيرها لأنها محياة بالدفن فيها مملوكة للمسلمين ثاني عشرها ان لا يكون مكان سوق المسلمين الساكنين عندهم وفي هذين لو ذهبت حالته التي كان عليها مع ضعف احتمال العود جدا جاز احياؤهما بشرط ان يكون الأموات رفاتا ثالث عشرها (ان لا) الا يكون من الأوقاف العامة فلو كان وقفا عاما لم يجز احيائها رابع عشرها ان (الا) لا يترتب على احيائها ضرر على المسلمين من حفر يخشى وقوعهم فيه أو نحو ذلك وهذا شرط في الجواز وفي توقف الصحة عليه اشكال الرابع الأرض التي صولح عليها أهلها وهذه ان وقع الصلح مع أهلها بأنها (لهم كانت) كانت لهم باقية على ملكهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون فيها بالبيع وغيره ولو باعوا على مسلم كان مال الصلح على الكافر ودخول الموات وخروجه مبنى على الشرط وان صولحوا على انها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية أو بدون جزية كان العامر منها للمسلمين والموات للامام خاصة كالمفتوحة عنوة وللامام ان يشترط عليهم حصة من الأرض أو من خارجها الخامس الأرض التي جلى عنها أهلها وتركوها وهي لولي الأمر خاصة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء قبلها بالنصف أو الثلث أو الأقل أو الأكثر إلى اي مدة شاء وله نزعها بعد انقضاء المدة وتقبيلها من اخر وكلما يحصل للمتقبل من حال القبالة فبه العشر ونصف العشر والظاهر أنه يلزمه الخمس فيما زاد على مؤنته ومؤنة عياله ولو جلى بعض دون بعض كان لكل حكمه ولو خرجوا منها لا بقصد الجلاء ثم رجعوا قبله جرى عليهم ما يكون بينه وبينهم السادس الأرض التي كانت محياة في أيدي الكفار ثم ماتت وهي في أيديهم والحكم فيها كالحكم في ارض الموات من الأصل يحكم عليها بحكم الأنفال خاصة لولي الأمر السابع الأرض التي كانت محياة بأيدي المسلمين والحكم فيها انها إن كانت مملوكة بالاحياء ثم ماتت كان احياءها كاحياء موات الأصل يملكها المحيى كما أن سبب التحجير فيها إذا اندرس رجعت إلى أصلها وإن كان الملك لا عن احياء بل عن بيع وشراء أو ميراث أو غير ذلك من الأسباب فان عمرها المالك فهو أولي بها وان ترك عمارتها أعطاها ولي الأمر لمن يعمرها وعين عليه قدرا من الحاصل لصاحبها الثامن الأرض المفتوحة بالقهر والغلبة كأرض سواد الكوفة وما ماثلها والحكم فيها انها للمسلمين كافة أهل الحق منهم وكذا أهل الباطل على اشكال لا يختص بها واحد منهم ويستوى فيها ذكورهم وإناثهم ويدخل فيهم من الخناثا المشكلة والممسوحون كبارهم وصغارهم عقلائهم ومجانينهم من الأحرار وللمبعضين سهام على مقدار ما فيهم من الحرية وفي الحاق المماليك وجه الحاضرون منهم مع المجاهدين والغائبون الموجودون منهم حال الاغتنام والمتجددون على نحو الوقف المشترك بين الذراري ينقطع فيه ملك من مات ويتجدد لمن هو آت غير أن ذلك مخصوص بالمحيي حال الفتح وان مات من بعد فلا يجرى فيه حكم الموات بحيث يملكه المحيى لسبق ملك المسلمين له ولا يختص بشئ منها أحد من المسلمين الا تبعا لاثار التصرف في المساكن والحمامات والبساتين ونحوها فإنها تكون للمتصرف ما دامت الآثار باقية يتصرف فيها ببيع وشراء وباقي أنواع التمليك شاء ويدخلها في الوصايا والأوقاف عامة كمدارس ومساجد وربط أو غير ذلك وخاصة فإذا زالت الآثار رجعت إلى حالها الأولى واما التصرف فيها بالزراعات والإجارات للزرع فمرجعها
(٤١٢)