____________________
وقال النجاشي يروي عنه جماعة منهم النضر بن سويد (1). وقال الأستاذ أدام الله حراسته: لعله كثير الرواية ورواياته متلقاة بالقبول (2). وأما القاسم بن سليمان فللصدوق إليه طريق أيضا ويروي عنه النضر بن سويد، وقد قيل فيه: إنه صحيح الحديث (3) وهذا يشير إلى صحة حديث القاسم، ويروي عنه أحمد بن محمد والحسين بن سعيد (4). والكراهة حقيقة شرعية في المعنى المعروف كما أشار إلى ذلك الشهيد (5) والكركي (6)، سلمنا ولكن التعبير بالكراهة في مقام التحريم والترك الواجب غير مناسب لحصول المسامحة والتساهل فيهما، وحينئذ فيراد منها هنا المعنى الشائع إلا أنه ليس بتلك المكانة من الظهور حتى ينهض لتخصص العمومات، لكنا نقول: إن ظهور شمولها لما نحن فيه محل تأمل كما تقدمت الإشارة إليه في مسألة التكة. ويظهر من خبر صفوان الذي لا يروي إلا عن ثقة " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا إنما كره الحرير المبهم (7) " أن الحرير المحض في الأخبار إنما يراد منه كون نفس الثوب حريرا محضا. فهذا الخبر أيضا دليل المسألة وبإطلاقه يشمل حال الصلاة. ولا يضر يوسف بن إبراهيم لوقوعه بعد صفوان، وقد روي هذا الخبر المحمدون الثلاثة (8) ثم إن الشهرة تجبر ضعف سنديهما ودلالتيهما على الصحيح عند الأستاذ الشريف (9) أيده الله تعالى.
وأما كون لفظة الكراهة من جراح فإن كان ناقلا للفظ فلا كلام وإن كان ناقلا بالمعنى فشرطه القطع بالمراد والإتيان بلفظ آخر مرادف واشتماله على كراهية
وأما كون لفظة الكراهة من جراح فإن كان ناقلا للفظ فلا كلام وإن كان ناقلا بالمعنى فشرطه القطع بالمراد والإتيان بلفظ آخر مرادف واشتماله على كراهية