____________________
إبانته إلى فعل كثير وما لا يحتاج رده إلى مالكه إلى ذلك (1). وفيه أن ما لا يحتاج لا ضد له حتى ينهى عنه. وقد يؤول كلامه بوجه بعيد.
بيان: احتج في " الناصريات (2) " على بطلانها في الثوب المغصوب بأن أجزاء الصلاة وغيرها من العبادات إنما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا. وفي " الخلاف (3) " بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح ولا صلاة إلا بنية القربة. وفي " الكتابين " أيضا أن الذمة لا تبرأ من الصلاة بيقين. واحتج بعضهم بأنه مأمور بالنزع للحفظ للمالك فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة وهذا لا يتم فيما يجب أن يحفظ ولا يحفظ إلا باللبس (4). وفي " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) " بأن النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع، والحركات فيه انتفاع فتكون محرمة منهيا عنها ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود وهي أجزاء الصلاة فتكون منهيا عنها فتفسد فتكون الصلاة فاسدة، ثم قال في " المعتبر " بعد ذلك: إني لم أقف على نص عن أهل البيت (عليهم السلام) بإبطال الصلاة وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم، والأقرب أنه إن كان ستر به العورة إلى آخر ما نقلناه عنه (8). وقال في " الذكرى (9) " بعد أن نقل عبارة المعتبر هذه ونقل عن المصنف القول بالبطلان بالخاتم المغصوب وغيره مما يستصحب في الصلاة لتحقق النهي عن ذلك: هذا كله بناء على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي في العبادة مفسد، سواء كان عن أجزائها أو عن
بيان: احتج في " الناصريات (2) " على بطلانها في الثوب المغصوب بأن أجزاء الصلاة وغيرها من العبادات إنما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا. وفي " الخلاف (3) " بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح ولا صلاة إلا بنية القربة. وفي " الكتابين " أيضا أن الذمة لا تبرأ من الصلاة بيقين. واحتج بعضهم بأنه مأمور بالنزع للحفظ للمالك فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة وهذا لا يتم فيما يجب أن يحفظ ولا يحفظ إلا باللبس (4). وفي " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) " بأن النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع، والحركات فيه انتفاع فتكون محرمة منهيا عنها ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود وهي أجزاء الصلاة فتكون منهيا عنها فتفسد فتكون الصلاة فاسدة، ثم قال في " المعتبر " بعد ذلك: إني لم أقف على نص عن أهل البيت (عليهم السلام) بإبطال الصلاة وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم، والأقرب أنه إن كان ستر به العورة إلى آخر ما نقلناه عنه (8). وقال في " الذكرى (9) " بعد أن نقل عبارة المعتبر هذه ونقل عن المصنف القول بالبطلان بالخاتم المغصوب وغيره مما يستصحب في الصلاة لتحقق النهي عن ذلك: هذا كله بناء على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي في العبادة مفسد، سواء كان عن أجزائها أو عن