____________________
ولده (1) وصاحب " كشف اللثام (2) ". وصرح جماعة (3) بأن المراد بالكف جعله في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق واللبنة أي الجيب.
وهل يجوز الرقع بهذا القدر؟ ففي " الوسيلة (4) " جوازه. وفي " حاشية الإرشاد (5) " فيه تردد، قال: وكذا تطريف المنديل، ولا ريب أن تجنبه أولى، إنتهى.
بيان: حجة المشهور الأصل وإطلاق الأوامر وعدم تحريم الزينة المفهوم من الآية الكريمة وخبر جراح المدايني أن الصادق (عليه السلام) كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة * الحمراء فإنها مثيرة إبليس (6). وقد رموه (7) أولا بجهل حال جراح والقاسم بن سليمان الراوي عنه، وأن الكراهة إنما خصت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع اشتماله على كراهية لباس الحرير، وأن هذه اللفظة من جراح فلا دلالة أصلا واحتمال الديباج أن لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ (8) في صحيح ابن بزيع.
قلت: قد عد المولى المجلسي (9) جراحا من الممدوحين وللصدوق إليه طريق.
* - المثيرة هي ما يوضع من الحرير على سراج الدابة. (بخطة (رحمه الله)).
وهل يجوز الرقع بهذا القدر؟ ففي " الوسيلة (4) " جوازه. وفي " حاشية الإرشاد (5) " فيه تردد، قال: وكذا تطريف المنديل، ولا ريب أن تجنبه أولى، إنتهى.
بيان: حجة المشهور الأصل وإطلاق الأوامر وعدم تحريم الزينة المفهوم من الآية الكريمة وخبر جراح المدايني أن الصادق (عليه السلام) كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة * الحمراء فإنها مثيرة إبليس (6). وقد رموه (7) أولا بجهل حال جراح والقاسم بن سليمان الراوي عنه، وأن الكراهة إنما خصت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع اشتماله على كراهية لباس الحرير، وأن هذه اللفظة من جراح فلا دلالة أصلا واحتمال الديباج أن لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ (8) في صحيح ابن بزيع.
قلت: قد عد المولى المجلسي (9) جراحا من الممدوحين وللصدوق إليه طريق.
* - المثيرة هي ما يوضع من الحرير على سراج الدابة. (بخطة (رحمه الله)).