ونهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) وكشف الالتباس (4) " ونسبه في " المنتهى (5) " إلى علمائنا. وفي " المعتبر (6) " إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي " جامع المقاصد (7) والعزية وإرشاد الجعفرية (8) وروض الجنان (9) " الإجماع إذا كان ساترا. وفي " الكافي (10) " عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة وقد ذكر ذلك في جواب شبهة اشتهرت بين المخالفين سأل بها عمر بن شهاب حمدان القلانسي، واختلفوا فيما إذا كان غير ساتر، ففي " نهاية الإحكام (11) والتحرير (12) والتذكرة (13) والبيان (14) والدروس (15) والموجز الحاوي (16) وفوائد الشرائع (17) والجعفرية (18) والعزية ومجمع البرهان (19) " بطلانها فيه أيضا ونسبه في " المدارك (20) " إلى المصنف ومن تأخر عنه.
(٥٢٩)