____________________
" الصحاح ": كفة القميص بالضم ما استدار حول الذيل (1) لكن المصنف والمحقق والشهيد استندوا في كتبهم الاستدلالية في جوازه إلى خبر جراح ورواية العامة عن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وقد يشعر بالتحديد. والمحقق الثاني والشهيد الثاني والفاضل الميسي وصاحب " العزية وإرشاد الجعفرية " حدوه بأربع أصابع في " جامع المقاصد (2) وفوائد الشرائع (3) وحاشية الإرشاد والعزية وإرشاد الجعفرية (4) والروضة (5) والمسالك (6) والمقاصد العلية (7) " بل في " شرح الشيخ نجيب الدين " نسبة ذلك إلى الأصحاب. وفي " المدارك (8) " أنه مقطوع به في كلام المتأخرين. وفي " مجمع البرهان (9) " أنه مشهور. وفي رسالة " الشيخ حسن (10) " وحدوه، وهو يشعر بالشهرة أو بالاجماع. وتوقف في ذلك في " روض الجنان (11) " وهو الظاهر من