____________________
وفي " المنتهى (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية الإرشاد (4) وإرشاد الجعفرية (5) " وفاقا لأبي عبد الله العجلي أنها لا تبطل فلا يعيد في الوقت ولا خارجه. وفي " المختلف (6) والدروس (7) " وظاهر " الذكرى (8) " أنه يعيد في الوقت دون خارجه.
وفي " التحرير (9) " في صحتها عند النسيان إشكال. وفي " كشف اللثام (10) " يمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة وبين الناسي له عند اللبس لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني.
بيان: احتج (11) على مختار الكتاب بأنه فرط بالنسيان لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار وبأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة والأصل بقاؤه ولم يعلم زواله بالنسيان وهما من الضعف بمكان. والأولى الاحتجاج عليه بأنه كالمصلي عاريا ناسيا، لأن هذا الستر كالعري فهو كالستر بالظلمة وباليد وبالنجس.
حجة العجلي (12) أن الناسي غافل فهو غير مأمور بالنزع ولا منهي عن التصرف فيه والحمل على النجس قياس. وأنه قد رفع النسيان عن الأمة ومعناه رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه وأن الرفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إياه كليا، فاعتباره في حكم ما ينافي إلغاءه، يعني أن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية. ويرشد إلى ذلك عطف " ما استكرهوا عليه "
وفي " التحرير (9) " في صحتها عند النسيان إشكال. وفي " كشف اللثام (10) " يمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة وبين الناسي له عند اللبس لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني.
بيان: احتج (11) على مختار الكتاب بأنه فرط بالنسيان لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار وبأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة والأصل بقاؤه ولم يعلم زواله بالنسيان وهما من الضعف بمكان. والأولى الاحتجاج عليه بأنه كالمصلي عاريا ناسيا، لأن هذا الستر كالعري فهو كالستر بالظلمة وباليد وبالنجس.
حجة العجلي (12) أن الناسي غافل فهو غير مأمور بالنزع ولا منهي عن التصرف فيه والحمل على النجس قياس. وأنه قد رفع النسيان عن الأمة ومعناه رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه وأن الرفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إياه كليا، فاعتباره في حكم ما ينافي إلغاءه، يعني أن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية. ويرشد إلى ذلك عطف " ما استكرهوا عليه "