____________________
القمل لما اشتهر كما في " المعتبر (1) " أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير لبسه لدفعه. وفي " المعتبر (2) " قوى عدم التعدية. ولعله منه بناء على ما يذهب إليه في أصوله (3) من عدم حجية منصوص العلة إلا أن يكون هناك شاهد حال دال بالقطع على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة حتى يصير برهانا.
وليس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمريد الصلاة بل يصلي عاريا عندنا كما في " الذكرى " لأن وجوده كعدمه (4). قلت: في التعليل نظر، لأن الصلاة عاريا تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب حرام، فالمدار على الإجماع في المقام. وبعدم عده من الضرورة صرح في " التذكرة (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والدروس (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) والجعفرية (13) وإرشادها (14) " وغيرها (15). نعم يقدم الحرير على جلد غير المأكول إذا اضطر إلى أحدهما ويقدم النجس عليه كذلك، لأن مانع النجس عرضي والحرير أصلي، كذا سمعته من الأستاذ أدام الله تعالى حراسته، وبه صرح
وليس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمريد الصلاة بل يصلي عاريا عندنا كما في " الذكرى " لأن وجوده كعدمه (4). قلت: في التعليل نظر، لأن الصلاة عاريا تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب حرام، فالمدار على الإجماع في المقام. وبعدم عده من الضرورة صرح في " التذكرة (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والدروس (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) والجعفرية (13) وإرشادها (14) " وغيرها (15). نعم يقدم الحرير على جلد غير المأكول إذا اضطر إلى أحدهما ويقدم النجس عليه كذلك، لأن مانع النجس عرضي والحرير أصلي، كذا سمعته من الأستاذ أدام الله تعالى حراسته، وبه صرح