____________________
فرشه والتدثر به والاتكاء عليه واسباله سترا. ونقل مثل ذلك عن " المبسوط (1) " ولم يحضرني المجلد الثاني منه. ونقل في " المختلف (2) " عن بعض المتأخرين أنه منع من افتراشه والقيام عليه. وتردد فيهما في " المعتبر (3) " وقد يظهر ذلك من " النافع (4) " والمنع مذهب الشافعي وأحمد (5). وهل يجوز التدثر به؟ قد سمعت ما في " الوسيلة " وفي " المدارك " الأظهر تحريمه (6). وفي " مجمع البرهان " إن كان هناك عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر والالتحاف (7). وفي " الروض (8) والمسالك (9) وحاشية الميسي " أن التدثر كالافتراش. وإليه ذهب مولانا ملا محمد تقي (10). وفي " حاشية الميسي والمسالك (11) والمدارك (12) " أن التوسد كالافتراش أيضا. وفي " جامع المقاصد (13) " التردد، ثم قال: ظاهر النصوص الجواز، لأنه لا يعد لبسا. ونحوه ما في " فوائد الشرائع (14) وإرشاد الجعفرية (15) ".