____________________
ونقله المحقق الثاني (1) عن بعض مشائخه. وهذا القول لم أعرف حكايته إلا منهما.
وليعلم أن صريح " المنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والمفاتيح (4) وظاهر ذبائح الشرائع (5) والإرشاد (6) وغاية المراد (7) " أن الخلاف في الطهارة قبل الدبغ حيث قيل فيها ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ. ويؤيده ما في " حاشية الإيضاح (8) " عن الفخر أن السيد والشيخ يقولان بالنجاسة قبل الدبغ، إنتهى. ويشعر بذلك استدلالات بعضهم على عدم الاشتراط لكن الظاهر خلاف ذلك، وأن النزاع إنما هو في جواز الاستعمال قبله بعد حصول الطهارة بالذكاة كما هو صريح ذبائح " الدروس (9) ومجمع البرهان (10) " وطهارة " الروض (11) " وهو ظاهر كثير منهم.
ويرشد إليه الإجماعات المنقولة في عدة مواضع على أن الدباغ غير مطهر، وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه، ولعل ما نقلوه من القول بالنجاسة قبل الدبغ مبني على أنه لا بد أن يكون في الجلد دم من مجاورة اللحم، وقد قال بعضهم: إن هذا الدم نجس وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة، والمسألة مبنية على القول بوقوع الذكاة على ما لا يؤكل لحمه، تامة كانت الذكاة كما هو مذهب جماعة (12)، أو ناقصة
وليعلم أن صريح " المنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والمفاتيح (4) وظاهر ذبائح الشرائع (5) والإرشاد (6) وغاية المراد (7) " أن الخلاف في الطهارة قبل الدبغ حيث قيل فيها ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ. ويؤيده ما في " حاشية الإيضاح (8) " عن الفخر أن السيد والشيخ يقولان بالنجاسة قبل الدبغ، إنتهى. ويشعر بذلك استدلالات بعضهم على عدم الاشتراط لكن الظاهر خلاف ذلك، وأن النزاع إنما هو في جواز الاستعمال قبله بعد حصول الطهارة بالذكاة كما هو صريح ذبائح " الدروس (9) ومجمع البرهان (10) " وطهارة " الروض (11) " وهو ظاهر كثير منهم.
ويرشد إليه الإجماعات المنقولة في عدة مواضع على أن الدباغ غير مطهر، وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه، ولعل ما نقلوه من القول بالنجاسة قبل الدبغ مبني على أنه لا بد أن يكون في الجلد دم من مجاورة اللحم، وقد قال بعضهم: إن هذا الدم نجس وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة، والمسألة مبنية على القول بوقوع الذكاة على ما لا يؤكل لحمه، تامة كانت الذكاة كما هو مذهب جماعة (12)، أو ناقصة