____________________
وفوائد الشرائع (1) والميسية والمسالك (2) " مع زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر. وفي " البيان " إلا أن تقوم قرينة قوية (3). وفي " المدارك (4) والشافية (5) " نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب.
وفي " الميسية والمسالك " لا فرق فيه بين ما يتم فيه منفردا أو غيره كالخاتم المتخذ من عظم ما لم يعلم أصله (6).
وقال في " المدارك ": إن الشرط ستر العورة والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك. قال: ويؤيده صحيح عبد الله بن سنان (7) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه " ولا ريب أن التنزه عنه أحوط (8)، إنتهى.
قلت: رواية ابن بكير (9) التي هي أصل في هذا الباب إنما تضمنت فساد الصلاة في حرام الأكل، وربما يظهر منها أن المنع في الأخبار الأخر (10) عن الصلاة فيه كناية عن فسادها وهو الذي فهمه الفقهاء، فعلى هذا فالمعلومية والمشكوكية أمران خارجان عن مفهوم حرام الأكل، وفساد الصلاة إنما تعلق بمفهومه، فإذا صلى فيما يحتمل كونه حرام الأكل فالفساد يحتمل قطعا، فالصحة مشكوك فيها جزما
وفي " الميسية والمسالك " لا فرق فيه بين ما يتم فيه منفردا أو غيره كالخاتم المتخذ من عظم ما لم يعلم أصله (6).
وقال في " المدارك ": إن الشرط ستر العورة والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك. قال: ويؤيده صحيح عبد الله بن سنان (7) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه " ولا ريب أن التنزه عنه أحوط (8)، إنتهى.
قلت: رواية ابن بكير (9) التي هي أصل في هذا الباب إنما تضمنت فساد الصلاة في حرام الأكل، وربما يظهر منها أن المنع في الأخبار الأخر (10) عن الصلاة فيه كناية عن فسادها وهو الذي فهمه الفقهاء، فعلى هذا فالمعلومية والمشكوكية أمران خارجان عن مفهوم حرام الأكل، وفساد الصلاة إنما تعلق بمفهومه، فإذا صلى فيما يحتمل كونه حرام الأكل فالفساد يحتمل قطعا، فالصحة مشكوك فيها جزما