____________________
" إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة (1) ".
وخبر زرارة الذي في " مكارم الأخلاق " عن الصادق (عليه السلام): قال: سئل أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه، قال:
لا بأس (2).
هذا، وفي " مجمع البرهان (3) " أن الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه كلما لم يعلم أنه مأكول اللحم لا تجوز الصلاة في شئ منه أصلا حتى عظم يكون عروة للسكين وغير ذلك. فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصلاة فيه. ثم رده بالأصل وبغيره مما لا ينهض حجة. وفي " الجعفرية (4) وشرحها (5) " لو جهل من صلى في جلد أو ثوب من شعر حيوان أو كان مستصحبا في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقا، يعني أن الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب، إنتهى ما في الأصل والشرح. وذكر المصنف في " المنتهى (6) " أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. ونحوه ما في " التحرير (7) والكتاب (8) " في بحث السهو " والبيان (9) والهلالية والشرائع (10)
وخبر زرارة الذي في " مكارم الأخلاق " عن الصادق (عليه السلام): قال: سئل أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه، قال:
لا بأس (2).
هذا، وفي " مجمع البرهان (3) " أن الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه كلما لم يعلم أنه مأكول اللحم لا تجوز الصلاة في شئ منه أصلا حتى عظم يكون عروة للسكين وغير ذلك. فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصلاة فيه. ثم رده بالأصل وبغيره مما لا ينهض حجة. وفي " الجعفرية (4) وشرحها (5) " لو جهل من صلى في جلد أو ثوب من شعر حيوان أو كان مستصحبا في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقا، يعني أن الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب، إنتهى ما في الأصل والشرح. وذكر المصنف في " المنتهى (6) " أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. ونحوه ما في " التحرير (7) والكتاب (8) " في بحث السهو " والبيان (9) والهلالية والشرائع (10)