____________________
الكفار وما يوجد مطروحا في أرض الكفار وإن كان عليه أثر اليد وما يوجد مطروحا في بلاد المسلمين ولا أثر عليه.
واختلفوا فيما إذا وجده عند مستحل الميتة بالدبغ، فمنع من إباحته في " المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والهلالية وفوائد الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) وكشف اللثام (7) والشانية ". وفي " المسالك (8) " نسبته إلى جماعة وأنه أحوط، بل قال في " المنتهى (9) ": لم يحكم بتذكيته وإن أخبر بها لأنه غير موثوق به، قال: ولا ينتقض بالثوب إذا وجد عند مستحل النجاسة لأن الأصل في الثوب الطهارة والأصل في الجلد عدم التذكية، وقال: وكذا إذا وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة، إنتهى. وفي " المبسوط (10) " لا يجوز شراؤه ممن يستحل الميتة أو كان متهما فيه، إنتهى.
وفي " روض الجنان " (11) أن المشهور في الفتوى والرواية إباحة ما يؤخذ من مستحلها بالدبغ أو من المخالف مطلقا غير المحكوم بكفره وإن لم يخبر بالتذكية. وفي " كشف الالتباس (12) " أن أكثر الأصحاب على إباحة ما يؤخذ من مستحلها بالدبغ ومستحل ذباحة أهل الكتاب. قلت: هذا الحكم ظاهر
واختلفوا فيما إذا وجده عند مستحل الميتة بالدبغ، فمنع من إباحته في " المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والهلالية وفوائد الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) وكشف اللثام (7) والشانية ". وفي " المسالك (8) " نسبته إلى جماعة وأنه أحوط، بل قال في " المنتهى (9) ": لم يحكم بتذكيته وإن أخبر بها لأنه غير موثوق به، قال: ولا ينتقض بالثوب إذا وجد عند مستحل النجاسة لأن الأصل في الثوب الطهارة والأصل في الجلد عدم التذكية، وقال: وكذا إذا وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة، إنتهى. وفي " المبسوط (10) " لا يجوز شراؤه ممن يستحل الميتة أو كان متهما فيه، إنتهى.
وفي " روض الجنان " (11) أن المشهور في الفتوى والرواية إباحة ما يؤخذ من مستحلها بالدبغ أو من المخالف مطلقا غير المحكوم بكفره وإن لم يخبر بالتذكية. وفي " كشف الالتباس (12) " أن أكثر الأصحاب على إباحة ما يؤخذ من مستحلها بالدبغ ومستحل ذباحة أهل الكتاب. قلت: هذا الحكم ظاهر