____________________
بالطهارة (1). ولعله في " الذكرى (2) " أشار إلى الشلمغاني وهو لم ينقل عنه التصريح بذلك لكن ظاهره ذلك لكنه ليس منا لثبوت انحرافه عنا ولذا رفضت كتبه.
ولا فرق بين الساتر للعورة وغيره كما صرح به جماعة (3) كالخبر (4) وأطلق آخرون (5).
والأخبار والفتاوى مطلقة غير ناصة على الفرق بين ذي النفس وغيره.
وإليه جنح البهائي في " الحبل المتين (6) " ونقل عن والده الميل إليه واحتجا عليه بإطلاق الأخبار. وفيه أنه يطلق على الأفراد الشائعة، لكن قضية كلام " المعتبر (7) والمنتهى (8) " وظاهر " الذكرى (9) " وصريح " فوائد الشرائع (10) والروض (11) والمقاصد العلية (12) والمدارك (13) والحدائق (14) والمفاتيح (15) " تخصيص الحكم بذي النفس.
ولا فرق بين الساتر للعورة وغيره كما صرح به جماعة (3) كالخبر (4) وأطلق آخرون (5).
والأخبار والفتاوى مطلقة غير ناصة على الفرق بين ذي النفس وغيره.
وإليه جنح البهائي في " الحبل المتين (6) " ونقل عن والده الميل إليه واحتجا عليه بإطلاق الأخبار. وفيه أنه يطلق على الأفراد الشائعة، لكن قضية كلام " المعتبر (7) والمنتهى (8) " وظاهر " الذكرى (9) " وصريح " فوائد الشرائع (10) والروض (11) والمقاصد العلية (12) والمدارك (13) والحدائق (14) والمفاتيح (15) " تخصيص الحكم بذي النفس.