____________________
ولم يرجح شئ من القولين في " الإيضاح (1) وغاية المرام (2) وكشف الالتباس (3) وتخليص التلخيص " وفي " التحرير (4) والتلخيص (5) " لا تجوز الصلاة فيه على قول ولم يذكره في " الانتصار والتبصرة وغاية المراد ". وفي " المراسم (6) " بعد المنع قال:
وردت رخصة في السمور والفنك والسنجاب. ويظهر من " أمالي الصدوق (7) " أن من دين الإمامية الرخصة في جميع ذلك وأن الأولى الترك، ولعله لقوله " والأولى الترك " نسب إليه المنع. قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك (8) ": ويظهر من الصدوق في أماليه عند وصفه دين الإمامية الرخصة في الصلاة في كل ما ذكر وأن الأولى الترك، والظاهر أن نظره كان إلى هذه الأخبار وأن ما ذكره توهم منه كما توهم في غيره من المواضع كما لا يخفى، إنتهى كلامه أيده الله تعالى.
بيان: القول بالمنع هو الأقوى، لأن ما دل على الجواز في خصوص السنجاب وحده ضعيف جدا وهو خبر مقاتل (9)، وأما صحيحا ابن راشد (10) والحلبي (11) فقد تضمنا جواز الصلاة في غير السنجاب من غير المأكول، ولا قائل بذلك
وردت رخصة في السمور والفنك والسنجاب. ويظهر من " أمالي الصدوق (7) " أن من دين الإمامية الرخصة في جميع ذلك وأن الأولى الترك، ولعله لقوله " والأولى الترك " نسب إليه المنع. قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشية المدارك (8) ": ويظهر من الصدوق في أماليه عند وصفه دين الإمامية الرخصة في الصلاة في كل ما ذكر وأن الأولى الترك، والظاهر أن نظره كان إلى هذه الأخبار وأن ما ذكره توهم منه كما توهم في غيره من المواضع كما لا يخفى، إنتهى كلامه أيده الله تعالى.
بيان: القول بالمنع هو الأقوى، لأن ما دل على الجواز في خصوص السنجاب وحده ضعيف جدا وهو خبر مقاتل (9)، وأما صحيحا ابن راشد (10) والحلبي (11) فقد تضمنا جواز الصلاة في غير السنجاب من غير المأكول، ولا قائل بذلك