____________________
ومجمع البرهان (1) وحاشية المدارك (2) " وهو ظاهر " المقنعة (3) والهداية (4) وجمل العلم (5) والجمل والعقود (6) " على ما نقل عنه و" المصباح (7) ومختصره (8) والموجز الحاوي (9) والكاتب (10) والتقي (11) " على ما نقل عنهما. وهو مذهب الأكثر كما في " روض الجنان (12) " وظاهر الأكثر كما في " الذكرى (13) وجامع المقاصد (14) والعزية ".
وفي " السرائر " لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء، ثم قال: فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب (15)... إلى آخره.
وفي " الخلاف (16) والغنية (17) " الإجماع على المنع في كل ما لا يؤكل لحمه، ثم قال في " الخلاف ": وردت رخصة في الفنك والسنجاب والأحوط ما قلناه من المنع.
وفي " الفقه الرضوي " ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور (18)... إلى آخره.
وفي " السرائر " لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء، ثم قال: فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب (15)... إلى آخره.
وفي " الخلاف (16) والغنية (17) " الإجماع على المنع في كل ما لا يؤكل لحمه، ثم قال في " الخلاف ": وردت رخصة في الفنك والسنجاب والأحوط ما قلناه من المنع.
وفي " الفقه الرضوي " ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور (18)... إلى آخره.