____________________
المرفوعين (1) من قوله (عليه السلام): " وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ".
وفي " التحرير (2) " الأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره، بل قد تعطي عبارة " التحرير (3) " التأمل في أصل الحكم أعني جواز الصلاة في الخز الخالص، قال: لا تجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول. وفي " البيان " إلا الخز والسنجاب على الأصح (4). وظاهر الصدوق في " الهداية (5) " عدم جواز الصلاة فيه حيث قال: باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز فيه، ثم اقتصر في الباب جميعه على قول الصادق (عليه السلام): " صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره " ولم يستثن الخز ولا ذكره. وكذا صنع الشيخ في " كتاب عمل يوم وليلة (6) " على ما نقل عنه.
وكذا المصنف في " التبصرة (7) ". وفي " أمالي الصدوق " الأولى ترك الصلاة (8) فيه.
وفي " التحرير (2) " الأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره، بل قد تعطي عبارة " التحرير (3) " التأمل في أصل الحكم أعني جواز الصلاة في الخز الخالص، قال: لا تجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول. وفي " البيان " إلا الخز والسنجاب على الأصح (4). وظاهر الصدوق في " الهداية (5) " عدم جواز الصلاة فيه حيث قال: باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز فيه، ثم اقتصر في الباب جميعه على قول الصادق (عليه السلام): " صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره " ولم يستثن الخز ولا ذكره. وكذا صنع الشيخ في " كتاب عمل يوم وليلة (6) " على ما نقل عنه.
وكذا المصنف في " التبصرة (7) ". وفي " أمالي الصدوق " الأولى ترك الصلاة (8) فيه.