____________________
استدلاله في " المنتهى (1) " على المنع أنه فرض المسألة فيما إذا توجه أحدهما حين الائتمام إلى قبلة صاحبه. وفي " التذكرة (2) " أنه لو كان الاختلاف في التيامن لم يكن له الائتمام، لاختلافهما في جهة القبلة. وهو أحد وجهي الشافعي وفي الثاني له ذلك، لقلة الانحراف. وهما مبنيان على أن الواجب أصابة العين أو الجهة. ونحوه ما في " نهاية الإحكام (3) ". وفي " الذكرى (4) والبيان (5) والدروس (6) وفوائد القواعد (7) " أن الأقرب الجواز. والقولان مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة كما ذكر المصنف في " التذكرة ونهاية الإحكام " مع أنه حكم فيهما (8) بأن القبلة للبعيد الجهة لا العين.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بل يحل له ذبيحته) * نص على ذلك
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بل يحل له ذبيحته) * نص على ذلك