____________________
وتلميذه اليوسفي (1) والمصنف (2) وسائر المتأخرين (3). وهو ظاهر " المصباح (4) " لكن في " المقنعة (5) وجمل السيد (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والخلاف (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والسرائر (13) " أن من صلى إلى غير القبلة باجتهاده ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد. وهذا الإطلاق بظاهره شامل لما إذا كان الانحراف يسيرا.
ونقل مثل هذا الإطلاق عن الكاتب (14) والتقي (15). وهو ظاهر " الفقيه (16) ". وفي " الخلاف (17) " الإجماع عليه. ونفى الخلاف عنه في " السرائر (18) " ونسبه إلى المشهور في " كشف اللثام (19) ". ولا بد من الجمع بحمل هذا الإطلاق على الانحراف الكثير أو إدخال الانحراف اليسير في القبلة كما هو صريح بعضهم (20) وظاهر " المصباح (21) ".
ونقل مثل هذا الإطلاق عن الكاتب (14) والتقي (15). وهو ظاهر " الفقيه (16) ". وفي " الخلاف (17) " الإجماع عليه. ونفى الخلاف عنه في " السرائر (18) " ونسبه إلى المشهور في " كشف اللثام (19) ". ولا بد من الجمع بحمل هذا الإطلاق على الانحراف الكثير أو إدخال الانحراف اليسير في القبلة كما هو صريح بعضهم (20) وظاهر " المصباح (21) ".